تموين الشرقية :ضبط مخالفات تموينية بصان الحجر
قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية والمتمثلة فى إدارة تموين مدينة صان الحجر برئاسة محمد نوفل مدير الإدارة و مفتشي الإدارة اليوم بحملة على المحال التجارية ، وأسفرت عن ضبط مجموعة من التجاوزات والمخالفات والتى ترتب عليها تحرير المحاضر جنح رقم 318 صان الحجر ضد /ا.م.م صاحب محل لعدم الإعلان عن الأسعار و جنح رقم 319 صان الحجر ضد /ج . ح .ح صاحب محل منظفات صناعية لعدم الإعلان عن الأسعار وأيضا جنح رقم 320صان الحجر ضد / ا .ع.ا صاحب محل جزارة لعدم لف شاش ابيض على اللحوم البلدية المعروضة في محله التجاري .
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لفايزة عبدالرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية بضرورة ان تواصل مديرية تموين الشرقية مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين بكل حزم وقوة وردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة
وكان محافظ الشرقية قد كلف وكيل وزارة التموين بالمحافظة بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على المصانع والمحال التجارية والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالأسعار المعلنة والتصدى بكل حزم لظاهرة الغش التجاري وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين .
ومن جهة اخرى شنت إدارة تموين أبو كبير محافظة الشرقية فى وقت سابق حملة رقابية برئاسة محمد محيي مدير الإدارة ومفتشي الإدارة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء والجهات المختصة، حملة مكبرة على المحلات العامة والأنشطة التجارية والتموينية بنطاق المركز للتأكد من إلتزام أصحابها بالأسعار المعلنة وقد وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 660 جنح ابوكبير ضد“ك.ع. ك.ع” بشارع حليم ابوكبير، المحضررقم 661 جنح ابوكبير ضد“ح.ا.ع” بشارع مصطفى كامل بندر ابوكبير، لعدم الإعلان عن الأسعار والمحضر رقم 662 جنح ابوكبير ضد"م.س.س" صاحب محل عطارة بشارع مصطفى كامل بندر ابوكبير وذلك لعدم الاعلان عن الأسعار.
ونص القانون علي أنه في حالة ضبط واقعة تلبس وبحوزة المتهمين مواد غذائية مغشوشة ومنتهية الصلاحية أو مخالفات تموينية اخرى فإنه يتم توقيع عقوبة صارمة عليهم بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة، طبقًا لما ورد في نص المادة رقم 281 من قانون العقوبات، حيث جاء في نص القانون: “أنه يتم معاقبته بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تتجاوز خمسة أعوام وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلع موضوع الجريمة، كل من قام بغش أو كل من شرع في أن يغش شيئًا من المواد الغذائية للإنسان أو الحيوان أو من العقاقير وكذلك النباتات الطبية".
وحدد قانون العقوبات عقوبة الغش أو - الشروع فيه - لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر؛ إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ وذلك بموجب قانون قمع التدليس والغش.
أما حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية -؛ فحدد القانون عقوبة الحبس لا يقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.