بوابة الدولة
الإثنين 10 يونيو 2024 06:30 صـ 4 ذو الحجة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
قريباً.. انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. إطلاق تطبيق myGINNE.. يستهدف المناطق النائية والأرياف والمدن الصغيرة وزير الاتصالات: نتعاون مع التعليم لتطوير مناهج تكنولوجيا المعلومات رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر” يتفقد أعمال محطات نظم الخلايا الشمسية Egypt-PV منظمة مكافحة المنشطات: إيقاف رمضان صبحى فى إطار اللوائح والقوانين لميس الحديدي: أخفيت إصابتي بالسرطان عن الناس.. حتى ابني معرفش شاومي تقتحم الأسواق بموبايل بكاميرا دقة 108 ميجابكسل وزارة الشباب : إيقاف المسئولين عن الصالة لحين إنتهاء التحقيقات .. ووقف المدير عن العمل الأهلى يهزم الاتحاد السكندرى فى ثانى جولات نهائى دورى سوبر السلة النائب طارق تهامي:مصر ستواجه منافسة شرسة في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام ٢٠٣٠ الصحة: خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى تشمل 4 محاور للوقاية والخدمات الإسعافية والرعاية الحرجة وزيرة التعاون الدولي ورئيسة القومي للمرأة تُكرمان فريق عمل فيلم «رفعت عيني للسما»

إحالة لص السيارات بالتجمع إلى محكمة الجنايات

حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة متهم بسرقة سيارة من صاحبها بمنطقة التجمع، لمحكمة الجنايات لبدء محاكمته.بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المواطنين، يفيد بسرقة سيارته بمحيط القسم، وبالفحص تبين صحة البلاغ، وبتتبع كاميرات المراقبة تم تحديد المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتخصصه في سرقة السيارات.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 يونيو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5420 47.6420
يورو 51.3454 51.4724
جنيه إسترلينى 60.4782 60.6197
فرنك سويسرى 53.0425 53.1778
100 ين يابانى 30.3337 30.4033
ريال سعودى 12.6758 12.7032
دينار كويتى 155.0013 155.3780
درهم اماراتى 12.9433 12.9716
اليوان الصينى 6.5593 6.5736

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,520 شراء 3,543
عيار 22 بيع 3,227 شراء 3,248
عيار 21 بيع 3,080 شراء 3,100
عيار 18 بيع 2,640 شراء 2,657
الاونصة بيع 109,472 شراء 110,183
الجنيه الذهب بيع 24,640 شراء 24,800
الكيلو بيع 3,520,000 شراء 3,542,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى