بوابة الدولة
الجمعة 1 نوفمبر 2024 01:42 صـ 28 ربيع آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائب رئيس حزب المؤتمر: الشائعات والتشويه محاولات فاشلة لإضعاف موقف مصر الداعم لفلسطين عزالدين : مصر داعم للقضية الفلسطينية طوال تاريخها ..واي محاولات للتشكيك هدفها التشويه ندوة حول مخاطر الزواج المبكر تحت شعار ”صحتك تهمنا.. لا للزواج المبكر” جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة بعدد من أحياء مدينة النبطية بالجنوب اللبناني القنصل السودانى بأسوان: مصر قدمت الدعم الكامل لأبنائنا خلال الحرب النائب وحيد قرقر: محاولات تشويه دور مصر تجاه القضية الفلسطينية لن تفلح في تنفيذ هدفها الصحة اللبنانية: 2867 شهيدا و13 ألفا و47 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلى السفير حسام زكي: نبحث بالقمة العربية الإسلامية بالسعودية سبل إنهاء الحرب في غزة ولبنان 42 حزبا سياسيا يستنكرون الحملات الموجهة ضد مصر.. ويؤكدون: مؤامرات خبيثة تزيد من موقفنا الداعم للقيادة السياسية بلينكن: يجب التركيز على إنهاء الحرب فى قطاع غزة المتحدث العسكرى: القوات المسلحة المصرية تؤكد أنه لا يوجد تعاون مع إسرائيل القوات المسلحة تنفي ما يتم ترويجه من مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية جملة وتفصيلاً

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية

حنفى جبالى
حنفى جبالى

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجرءات الجنائية "استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وتم أخذ رأى المجلس على الموافقة نهائيا وقوفا".

وجاء مشروع القانون تنفيذاً للالتزام الدستورى القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتى ستنتهى فى 17 يناير 2024.

واشار تقرير اللجنة التشريعية، إلى أنه أصبح هناك ضرورة نظراً لخطورة الجنايات، وعقوباتها الجسيمة التى قد تصل إلى الإعدام بأن تنظر على درجة واحدة، ولا سيما أن الجنح وهي أقل خطورة تنظر على درجتين.

وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستورخاصة المادة 96التي تنص على: "وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وكذلك المادة (٢٤٠) منه التي تنص على أن: "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك، كما أنه جاء أيضاً تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومتسقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي، وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع وترسيخاً لمبدأ التقاضي على درجتين، حفاظاً على تطبيق أفضل صور العدالة، ولتخفيف العبء عن محكمة النقض، فضلاً عن أن مشروع القانون لم يعد مجرد حق أوأحد ضمانات التقاضي، بل أصبح حاجة وضرورة على كافة الأصعدة للمتقاضين وللمحاكم والمجتمع ككل، فهو حلم ظل يراود الفقه المصري لعقود طويلة، وانتظم مشروع القانون المعروض في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، وذلك على النحوالتالى:

المادة الأولى

استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، وقد استحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوارانعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها.

كما استحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيماً للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض القضايا على المحكمة وسلطاتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطيا أو الإفراج عنه.

المادة الثانية

أضافت المادة الثانية من مواد المشروع إلى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه موادجديدة بأرقام (419 مكرراً، 419 مكرراً 1، 419 مكرراً ٢، 419 مكرراً 3، 419 مكررا 4 ، 419 مكرراً 5، 419 مكرراً 6، 419 مكرراً 7، 419 مكرراً 8، 419 مكرراً 9) وقد عينت نصوص المواد المستحدثة أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن

وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقاً لقانون حالات

وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

أوجبت المادة الثالثة عدم سريان أحكام القانون إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات إعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون وفيما نصت المادة الرابعة على ان يتم العمل بمشروع القانون من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 أكتوبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.9023 49.0020
يورو 53.1323 53.2456
جنيه إسترلينى 63.4507 63.5850
فرنك سويسرى 56.4822 56.6039
100 ين يابانى 31.9978 32.0652
ريال سعودى 13.0201 13.0474
دينار كويتى 159.3272 159.9647
درهم اماراتى 13.3136 13.3415
اليوان الصينى 6.8685 6.8828

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4326 جنيه 4309 جنيه $88.29
سعر ذهب 22 3965 جنيه 3950 جنيه $80.93
سعر ذهب 21 3785 جنيه 3770 جنيه $77.25
سعر ذهب 18 3244 جنيه 3231 جنيه $66.22
سعر ذهب 14 2523 جنيه 2513 جنيه $51.50
سعر ذهب 12 2163 جنيه 2154 جنيه $44.14
سعر الأونصة 134545 جنيه 134012 جنيه $2746.12
الجنيه الذهب 30280 جنيه 30160 جنيه $618.03
الأونصة بالدولار 2746.12 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى