بوابة الدولة
الخميس 16 مايو 2024 06:22 صـ 8 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

قانون التأمينات ينظم منح إعانة الفقد لأسرة المؤمن عليه وصاحب المعاش

معاشات
معاشات

نظمت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، شروط وإجراءات منح إعانة الفقد فى حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

ونصت المادة 121، على أنه عند فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه إعانة شهرية اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه وتقدر الإعانة وفقا لما يأتي:

1- في حالة فقد المؤمن عليه تقر إعاقة الفقد بمعاش الوفاة المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله يضاف إلى هذا المعاش معاش الوفاة المقرر بتأمين إصابات العمل، وتزاد الإعانة بالزيادات السنوية المقررة للمعاش.

2- في حالة فقد صاحب المعاش تقدر إعانة الفقد بقيمة المعاش المستحق لصاحب المعاش في تاريخ الفقد، وتزاد الإعانة بالزيادات السنوية المقررة للمعاش .

فيما، نصت المادة (122) على أن يثبت فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش من خلال تقديم المستندات التالية:

1- صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن الفقد.

2- إفادة من قسم الشرطة بأن المفقود لم يعثر عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النقد .

3- شهادة معتمدة من جهة العمل التابع لها المؤمن عليه توضح تفصيليا نوع العمل الذي فقد أثناء تأديته، وذلك إذا كان الفقد أثناء تأدية العمل .

ووفقا للمادة 123، تصرف إعانة الفقد لمستحقي المعاش بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، ويسري بشأن هذه الإعانة ما يسري بشأن المعاش من أحكام .

وتنص المادة 124، على أن تصرف إعانة الفقد لمدة أربع سنوات أو ثبوت من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أيهما أسبق .

وبعد ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أيهما أسبق يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة، ويراعي ما يأتي:

1- يحدد المستحقين في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد.

2 - يستمر صرف إعانة الفقد باعتبارها معاشا وتوزع على المستحقين في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد.

3- بالنسبة للمؤمن عليه تحسب الحقوق التأمينية الأخرى - المكافأة والتعويض الإضافي - في تاريخ الفقد وتوزع على المستحقين في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو بعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أيهما أسبق.

4 - بالنسبة لصاحب المعاش تحسب منحة الوفاة في تاريخ الفقد وتصرف لمستحقيها في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو بعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أيهما أسبق، ولا تصرف نفقات الجنازة في حالة عدم العثور على جثمان صاحب المعاش .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8003 46.8989
يورو 50.6519 50.7774
جنيه إسترلينى 58.9964 59.1535
فرنك سويسرى 51.6731 51.8048
100 ين يابانى 30.0638 30.1329
ريال سعودى 12.4784 12.5054
دينار كويتى 152.2357 152.7202
درهم اماراتى 12.7414 12.7689
اليوان الصينى 6.4792 6.4934

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,554 شراء 3,577
عيار 22 بيع 3,258 شراء 3,279
عيار 21 بيع 3,110 شراء 3,130
عيار 18 بيع 2,666 شراء 2,683
الاونصة بيع 110,538 شراء 111,249
الجنيه الذهب بيع 24,880 شراء 25,040
الكيلو بيع 3,554,286 شراء 3,577,143
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى