بوابة الدولة
الأربعاء 15 مايو 2024 04:21 صـ 7 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هالاند يمنح السيتي هدف التقدم على توتنهام مع بداية الشوط الثاني الأعلى للآثار يوضح حقيقة اكتشاف هيكل ضخم بالقرب من هرم خوفو الأكبر وزراء خارجية مصر والأردن والعراق يجتمعون في إطار آلية التعاون الثلاثي على هامش اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب الشوط الأول .. التعادل السلبي يسيطر على مواجهة توتنهام ومانشستر سيتى ”النجار” يجري جولة مرورية لمتابعة أعمال التطوير بالقطاع الشرقي والشمالى. بأكتوبر وزير الصحة يزور مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» ويشيد بالدمج بين الخدمات الطبية واستخدام التكنولوجي تكريم الطالبة شرين الدسوقي لفوزها بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في اللغة العربية التشكيل الرسمي لتوتنهام ومانشستر سيتي في مواجهة الليلة مصر والبحرين تؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار بـ غزة والعمليات العسكرية في رفح الفلسطينية تعزيز التعاون بين العربية للتصنيع وكبري الشركات الألمانية في مجال معالجة وتنقية وتحلية المياه للطلاب اثناء الامتحانات ..نصائح هامة من المعهد القومي للتغذية نكشف بالتفاصيل لقاء النائب أحمد قورة بالدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية

9 فئات حددها القانون لا يجوز لهم الحصول على ترخيص سلاح

حيازة الاسلحة
حيازة الاسلحة

حدد القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر،شروط محدده للحصول على ترخيص سلاح ووضع 9 فئات لا يجوز لها في اى حال الحصول على الترخيص بحمل او حيازة الأسلحة .

فحدد القانون في المادة الأولى منه أنه يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز الأسلحة النارية .

وأشار القانون في المادة 7 انه لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون الى كل من :

( أ ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.

(ب) من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم.

(ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو اخفاء أشياء مسروقة.

(د) من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.

(هـ) من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفاً مشدداً فيها.

(و) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس.

(ز) من ثبت إصابته بمرض عقلى أو نفسى.

(ح) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح - وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.

(ط) من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.

وفى جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها فى البنود من ب الى ح من هذه المادة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8169 46.9154
يورو 50.5341 50.6592
جنيه إسترلينى 58.7645 58.9117
فرنك سويسرى 51.5604 51.6917
100 ين يابانى 29.9245 29.9932
ريال سعودى 12.4828 12.5098
دينار كويتى 152.2202 152.5903
درهم اماراتى 12.7459 12.7734
اليوان الصينى 6.4709 6.4857

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,526 شراء 3,549
عيار 22 بيع 3,232 شراء 3,253
عيار 21 بيع 3,085 شراء 3,105
عيار 18 بيع 2,644 شراء 2,661
الاونصة بيع 109,650 شراء 110,361
الجنيه الذهب بيع 24,680 شراء 24,840
الكيلو بيع 3,525,714 شراء 3,548,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى