بوابة الدولة
الخميس 16 مايو 2024 01:24 صـ 7 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الحكومة تتقدم بتعديلات على قانون المرور يستحدث مركبة خفيفة جديدة

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدمت الحكومة إلي مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973،يقضي بتنظيم استحداث مركبة خفيفة الحركة تسير بسرعة متوسطة ويمكن تسييرها خارج الطرق الرئيسية، بحسب خطوط السير التي يحددها المحافظون.

و تجمع المركبة المستحدثة، في مواصفاتها بين الشكل الخارجي للسيارة أربعة أبواب، إلى جانب ما بها من مواصفات للدراجات الآلية.

وينظم مشروع القانون الذي حصلت "اليوم السابع" علي نسخة منه، في 4 مواد رئيسية.

(المادة الأولى) يستبدل بنصوص المواد (3 / الفقرة الثانية، 28 الفقرتان الأولى والثانية، 24/ البند 8، 74 البند 2 ، 74 مكررا 3) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1972 ، النصوص الآتية

مادة (3 / الفقرة الثانية)

و المركبات نوعان :

مركبات النقل السريع، وهي السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات، والدراجات الآلية، والمركبات الخفيفة والمعدات الثقيلة ( اللوادر الحضارات، الأوناش الجرافات البلدوزرات وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق.

ومركبات النقل البطيء، وهي الدراجات غير الآلية والعربات التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان".

مادة 28 الفقرتان الأولى والثانية

يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة في نقل الأشخاص بأجر المصرح بتسييرها في إقليم المحافظة.

وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.

مادة (34/ البند 8)

8- رخصة قيادة مركبات التوك توك، أو رخصة قيادة المركبات الخفيفة، تجيز لحاملها قيادتها.

مادة (74 البند 2)

2- مخالفة أحكام المواد 7، 7 مكررا ، و67 ، 68، 69، من هذا القانون".

مادة( 74 مكررا 3) مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة مركبات الدراجات الآلية والتوك توك والمركبات الخفيفة حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها".

(المادة الثانية) يستبدل لفظا " آلية " و" الآلية " ، بلفظي " نارية " و" النارية " أينما ورد ذكرهما في قانون المرور المشار إليه. كما تستبدل عبارة " المركبات نقل البضائع والأشياء " بعبارة " السيارات نقل البضائع والأشياء " ، وعبارة " المركبات النقل المشترك للركاب والبضائع معًا " بعبارة " السيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معاً " أينما وردت في جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه.

(المادة الثالثة )

تضاف مادة جديدة برقم 7 مكررا إلى قانون المرور المشار إليه، نصها كالآتي

مادة (7 مكررا )

"المركبة الخفيفة هي مركبة آلية ذات أربع عجلات تعمل بإحدى وسائل الطاقة وتخصص لنقل الأشخاص بأجر، وذلك وفقاً للشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتسري على المركبة الخفيفة الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك، كما تسرى على المركبة الخفيفة ومركبات التوك توك الضرائب والرسوم المقررة على سيارات الأجرة أينما وردت بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو أي قانون آخر.

(المادة الرابعة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8003 46.8989
يورو 50.6519 50.7774
جنيه إسترلينى 58.9964 59.1535
فرنك سويسرى 51.6731 51.8048
100 ين يابانى 30.0638 30.1329
ريال سعودى 12.4784 12.5054
دينار كويتى 152.2357 152.7202
درهم اماراتى 12.7414 12.7689
اليوان الصينى 6.4792 6.4934

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,554 شراء 3,577
عيار 22 بيع 3,258 شراء 3,279
عيار 21 بيع 3,110 شراء 3,130
عيار 18 بيع 2,666 شراء 2,683
الاونصة بيع 110,538 شراء 111,249
الجنيه الذهب بيع 24,880 شراء 25,040
الكيلو بيع 3,554,286 شراء 3,577,143
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى