بوابة الدولة
الأربعاء 29 مايو 2024 11:13 صـ 21 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أبو الغيط يتوجه للصين للمشاركة بالاجتماع الوزارى للتعاون العربى الصينى جامعة حلوان تدرس سبل التعاون لتحويل كلية التكنولوجيا والتعليم لجامعة دولية وزارة الصحة تكشف نصائح لمساعدة مريض الصرع على أداء مناسك الحج بأمان وزير النقل يشهد توقيع مذكرة إنشاء أول مشروع لتخريد السفن بميناء دمياط الصحة تدعو لتوحيد الصفوف لتوفير المساعدات الطارئة لمواطنى قطاع غزة وزارة الرى: تطبيق أحدث تقنيات التكنولوجيا لتطوير القناطر المقامة على النيل صفحات الغش تنشر أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية.. والتعليم تحقق إزالة 20 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى حملات موسعة بالمحافظة وزير الصحة يلتقي نظيره السعودي لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات التعاون بين البلدين في القطاع الصحي رئيس صحة النواب: نظام التأمين الصحى الشامل حقق طفرة نوعية بمنظومة الخدمات مستشفى 57357 تحتفل بتخريج دفعة جديدة من البرنامج المشترك لمكافحة العدوى الخشت يصدر قرار تعيين الدكتور عمر عزام وكيلا لطب القاهرة لشؤون خدمة المجتمع

مجلس النواب يحدد شروط اعتبار المركبات مُهملة فى الشوارع

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة على عدد من التعريفات الجديدة، بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، وفى مقدمتها "المركبات المهملة"، والتى نظم آليه التعامل معها.

وفى هذا الصدد، جاءت المادة (3 مكررًا( من مشروع القانون ليقضى بأنه فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:

- المركبات المهملة: المركبات التى يمر على انتهاء ترخيصها ثلاثون يومًا وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة، أو غير منصرفة من قسم المرور المختص أو لا تحمل لوحات معدنية.

- أنقاض المركبات: هياكل المركبات، والمركبات التى تفتقد لأحد الأجزاء الجوهرية الآتية: "القاعدة، المحرك، جسم المركبة".

- المركبات المتروكة: المركبات التى لم يستدل على بيانات لها بقاعدة بيانات المرور، والمركبات المهملة وأنقاض المركبات التى تم إخطار مالكها أو المسئول عن إداراتها برفعها وأماكن إيداعها ولم يتقدموا لإنهاء إجراءات استلامها وأداء كافة الضرائب والرسوم والغرامات ونفقات الرفع والإيداع والإيواء المقررة عليها خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار.

وكانت المادة قد شهدت مطالبة النائب محمد الصمودى بتعديل أحد شروط اعتبار المركبة مهملة، والخاصة بمدة انقضاء 30 يوما على انتهاء ترخيصها، ليؤكد المستشار علاء الدين فؤاد، أن المادة تقرأ وحدة واحدة، واعتبار المركبة مهملة يشترط توافر العناصر المذكورة فى المادة وليس مدة انتهاء الترخيص فقط.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4631 47.5613
يورو 51.6588 51.7847
جنيه إسترلينى 60.6720 60.8308
فرنك سويسرى 52.1229 52.2651
100 ين يابانى 30.2660 30.3305
ريال سعودى 12.6548 12.6816
دينار كويتى 154.6028 155.2260
درهم اماراتى 12.9207 12.9503
اليوان الصينى 6.5507 6.5644

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,566 شراء 3,589
عيار 22 بيع 3,269 شراء 3,290
عيار 21 بيع 3,120 شراء 3,140
عيار 18 بيع 2,674 شراء 2,691
الاونصة بيع 110,894 شراء 111,605
الجنيه الذهب بيع 24,960 شراء 25,120
الكيلو بيع 3,565,714 شراء 3,588,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى