الإعدام بإجماع الآراء لسيدة وعاطل قتلا عاملا بالبدرشين
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة في حكمها بإحالة سيدة وعاطل لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما بتهمة قتل زوجها عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بإجماع الآراء بالاعدام شنقا.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل السيد جبر، وعضوية المستشارين هاني لويس عبد المالك، وعنتر عبد الوهاب، وصلاح الدين دياب، وأمانة سر عبد العزيز محمد مناع، ورأفت عبد التواب أحمد.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين “م . ع. س" عامل 23 سنة، و"د ع. د" ربة منزل لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم ، بعد أن وجهت إليهم تهمه القتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية 8238 لسنة 2023 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 12 لسنة 2023 حصر تحقيق جنوب الجيزة الكلية.
فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.
ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.