بوابة الدولة
الإثنين 24 فبراير 2025 06:22 صـ 26 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
البرلمان العربي يعقد جلسة خاصة يوم الاربعاء ”لإعمار غزة واجب وتهجير أهلها جريمة” البيت الأبيض يؤيد قرار إسرائيل بتأجيل إطلاق سراح 600 أسير فلسطيني. التحفظ على 7 أطنان دقيق مدعم خلال حملة تموينية.. حقيقة استبعاد كولر .. و 3 أسماء مرشحة لخلافة كولر .. تعرف عليهم .. الهيئة الوطنية للانتخابات تُنظم ندوة تثقيفية بقصر ثقافة أسيوط الإعلامية إيمي حمدي سراج تكتب .. خبراء فى صناعة نهايتهم رئيس جامعة أسيوط يلتقي بأعضاء لجنة تحكيم مهرجان ”الإبداع المسرحي: الدورة الثالثة عشر” النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لشخصين أصيبا في انقلاب دراجة نارية بأطفيح «غرفة أسيوط» تحقق 4 ملايين جنيه فائض في الموازنة.. وتخصيص 500 ألف جنيه للأسرالأكثر احتياجًا وكالة سانا: أحمد الشرع يتلقى دعوة للمشاركة فى القمة العربية بالقاهرة صور الأقمار الصناعية تحذر.. تكاثر للسحب وأمطار متفاوتة الشدة بهذه المناطق عضو مجلس النواب الليبي: مصر الداعم الرئيسي لليبيا في جميع المحافل

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. بعد الإطلاع احذروا عقاب البلطجة والتنمر

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

دعونا نعيش في دهاليز النفس البشرية من المنظور القانوني أو بالأحرى هل للإيذاء النفسي تجريم في قانون العقوبات المصري؟
وقبل الإجابة على هذا السؤال المهم أود في البداية تعريف النفس البشرية بعيداً عن التعريفات الكثيرة التي اثارت الجدل بين الفلاسفة وعلماء الدين، ويمكن تعريفها بأنها "هي الإنسان ذاته بما له من روح وجسد".
وفي مقام الاجابة على السؤال المشار اليه نود التأكيد على أن الحق في الحياة والحق في سلامة جسم الانسان يجدان الحماية الكافية في مقام قانون العقوبات سواء فيما يتعلق بجريمة القتل أو جريمة الضرب والمقصود بها الإيذاء البدني.
وفي الحقيقة لم يكن التشريع العقابي يعرف أو يجرم الإيذاء النفسي حتى جاءت التعديلات التشريعية في هذا الخصوص والتي أدُخلت على قانون العقوبات بإضافة المادة 309 مكرر (ب) التي تعاقب على التنمر بإعتباره شكل من أشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرداً أو مجموعة آخرى بهدف استعراض القوة أو السيطرة سواء كان هذا الإيذاء مادي أو معنوي، ثم أجرى المشرع تعديلاً آخر في قانون العقوبات بإضافة الباب السادس عشر الذي تضمن المادتين 375 مكرر، 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات بشأن تجريمه الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة".
والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة جميعها تدخل ضمن مفهوم البلطجة التي جرمها قانون العقوبات ويكفي للعقاب مجرد التلويح بالعنف أو التهديد بقصد ترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به.
وحسناً فعل المشرع المصري بشأن تجريم التنمر والبلطجة في صورها المشار إليها لما تتضمنه من أخطار عديدة تحدق بالفرد والمجتمع والدولة ذاتها من جراء تصاعد هذه الظاهرة المدمرة فالقانون هنا يؤدي دوراً وقائياً في مواجهة الأفعال التي تهدد مصالح المجتمع والفرد معاً.

 

وفي النهاية" يجب التأكيد على أن المساس بمشاعر إنسان وإيذائه معنوياً لا يقل خطورة عن إيذائه بدنياً بل قد يكون خطره أكثر، فمحل الحماية هو الإنسان ككل دون فرق بين الإيذاء المادي أو المعنوي"

كاتب المقال المستشار أسامة الصعيدي

مقالات قد تهمك:-

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. بعد الإطلاع.. الجمهورية الجديدة في قمة ”فيشجراد” اضغط هنا

المستشار أسامة الصعيدى يكتب ..بعد الإطلاع ثقافة النجاح وحكاية مرموش مع صلاح اضغط هنا

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. بعد الاطلاع.. الوعي جهاز المناعة الوطني أضغط هنا

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. بعد الاطلاع.. نصر أكتوبر إرادة حياة أضغط هنا

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5246 50.6243
يورو 52.8386 52.9530
جنيه إسترلينى 63.8125 63.9537
فرنك سويسرى 56.2760 56.3933
100 ين يابانى 33.8410 33.9100
ريال سعودى 13.4725 13.4998
دينار كويتى 163.7484 164.1248
درهم اماراتى 13.7553 13.7832
اليوان الصينى 6.9665 6.9826

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4737 جنيه 4726 جنيه $94.41
سعر ذهب 22 4342 جنيه 4332 جنيه $86.54
سعر ذهب 21 4145 جنيه 4135 جنيه $82.61
سعر ذهب 18 3553 جنيه 3544 جنيه $70.81
سعر ذهب 14 2763 جنيه 2757 جنيه $55.07
سعر ذهب 12 2369 جنيه 2363 جنيه $47.20
سعر الأونصة 147342 جنيه 146986 جنيه $2936.39
الجنيه الذهب 33160 جنيه 33080 جنيه $660.85
الأونصة بالدولار 2936.39 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى