بوابة الدولة
الأربعاء 11 يونيو 2025 05:34 مـ 14 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بعد 19 عاما.. منى زكى تجدد تعاونها مع كاملة أبو ذكرى سينمائيا فى رزق الهبل البحيرة تتجاوز 308 ألف طن قمح مورّد للشون والصوامع المحافظة حتى صباح اليوم وزير الكهرباء فى زيارة ميدانية الى مصانع شركة ”اكس دى إجيماك ” بمحافظة السويس ” إير كايرو” تُعزز منظومة السلامة الطبية الجوية بشراكة استراتيجية مع ”ميد إير” بسبب العلاقة المصرفية.. سلطة النقد الفلسطينية توجه تحذير إلى إسرائيل طقس غد الخميس.. شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 44 محافظ أسيوط يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة خلال زيارته للمحافظة وزير الرى: ملف المياه أصبح واحداً من أكثر التحديات العالمية إلحاحاً تشيلسي يضم 3 لاعبين، صفقات المجموعة الرابعة في مونديال الأندية الرئيس السيسى يشدد على إنجاز مشروعات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة رحيل 5 لاعبين من الجونة بعد انتهاء إعارتهم في الميركاتو الصيفي الرئيس السيسى يؤكد أهمية توطين الصناعة فى مجال إنتاج مستلزمات محطات التحلية

حبس عاطل بحوزته مواد مخدرة وأسلحة نارية قبل التشاجر فى دار السلام

حبس
حبس

قررت نيابة دار السلام، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة هيروين وأسلحة نارية.

وتمكن رجال المباحث، فى القبض على عاطل لحوزته كميات من الهيروين وأسلحة نارية فى دار السلام، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة أمنية، فى ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزته (3 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مسحوق الهيروين المخدر - مبلغ مالى)، بمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد التشاجر والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن المادة 28 قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.4431 49.5431
يورو 56.5135 56.6377
جنيه إسترلينى 66.6741 66.8337
فرنك سويسرى 60.1059 60.2568
100 ين يابانى 34.0494 34.1206
ريال سعودى 13.1824 13.2097
دينار كويتى 161.3890 161.8211
درهم اماراتى 13.4616 13.4907
اليوان الصينى 6.8786 6.8930

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5326 جنيه 5303 جنيه $107.35
سعر ذهب 22 4882 جنيه 4861 جنيه $98.40
سعر ذهب 21 4660 جنيه 4640 جنيه $93.93
سعر ذهب 18 3994 جنيه 3977 جنيه $80.51
سعر ذهب 14 3107 جنيه 3093 جنيه $62.62
سعر ذهب 12 2663 جنيه 2651 جنيه $53.67
سعر الأونصة 165648 جنيه 164937 جنيه $3338.90
الجنيه الذهب 37280 جنيه 37120 جنيه $751.44
الأونصة بالدولار 3338.90 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى