بوابة الدولة
الأربعاء 30 أبريل 2025 01:57 مـ 2 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرالتعليم العالي يشهد ختام فعاليات المؤتمر الأول للمستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس مركز المناخ: شدة المنخفض الخماسينى تزداد على الوجه البحرى والقاهرة بعد الظهر طقس غير مستقر وأمطار متفاوتة الشدة.. هيئة الأرصاد تتابع مستجدات المنخفض قرارات جمهورية مع الإمارات والسعودية وتمويل إسبانى لمعالجة مياه الصرف محافظة القاهرة تخصص خطوطا ساخنة لتلقى الشكاوى تزامنا مع سوء الطقس دبي تواجه تهديدات الذكاء الاصطناعي في جيسيك جلوبال 2025 وزير الرى: الاستعداد بكافة المعدات الخاصة للتعامل الفورى مع التقلبات الجوية ”والدورف أستوريا” تستعد لإطلاق تجربة استثنائية جديدة على نهر النيل سلسلة HUAWEI nova 13 باللون الأخضر الأنيق و العصري الجديد المفضل لدى الشباب إطلاق قمة ”رايز أب 2025” في المتحف المصري الكبير رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاق للتصنيع المحلى لأكياس وقِرَب جمع الدم مايكروسوفت: المؤسسات الرائدة تدمج الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة وتجاوز التحديات

”الداخلية” تضبط 1995 قضية حيازة وتنقيب عن الآثار ومخالفات متنوعة

قطع اثرية
قطع اثرية

نجحت الداخلية في ضبط (1995) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار) وذلك خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

مجلس الوزراء وافق على تعديل تشريعى يسمح بتغليظ العقوبة على عمليات الاستخلاص غير المشروعة للمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة لتصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 10 ملايين جنيه.

وقال مجلس الوزراء إنه وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، من أجل الحفاظ على الثروات الطبيعية والمعادن الثمينة من ذهب وغيره.

ويتضمن التعديل تغليظ العقوبات على عمليات الاستخلاص غير المشروع أو إقامة منشآت لهذا الغرض، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من استخلص بغير حق أى من المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة أو أقام منشأة لذلك الغرض.

كما ينص التعديل على مصادرة المضبوطات والآلآت والأدوات المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى هذه الجريمة.

وينص القانون رقم 117 لسنة 1983 على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه، للمتهمين بالتنقيب عن الآثار.

ونصت المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991 على أن: "كل شخص يعثر على أثر عقارى غير مسجل أن يبلغ هيئة الآثار به، ويعتبر الأثر ملكا للدولة وعلى الهيئة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه ولها خلال ثلاثة أشهر إما رفع الأثر الموجود فى ملك الأفراد، أو اتخاذ الإجراءات لنزع ملكية الأرض التى وجد فيها، أو إبقائه فى مكانه مع تسجيله طبقا لأحكام هذا القانون، ولا يدخل فى تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من آثار، وللهيئة أن تمنح من أرشد عن الأثر مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة إذا رأت أن هذا الأثر ذو أهمية خاصة".

وتنص المادة 24 من القانون نفسه على أن: "كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو يعثر على جزء أو أجزاء من آثر ثابت فيما يتواجد به من مكان أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال 48 ساعة من العثور عليه وان يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة وإلا اعتبر حائزا لأثر بدون ترخيص، وعلى السلطة إخطار الهيئة بذلك فورا.

ويصبح الأثر ملكا للدولة وللهيئة إذا قدرت أهمية الأثر أن تمنح من عثر عليه وابلغ عنه مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة.

أما عن عقوبة مهربى الآثار، فنصت المادة 41 على أنه: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه كل من قام بتهريب آثر إلى خارج الجمهورية أو اشترك فى ذلك، ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة وكذلك الأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح الهيئة".

ونصت المادة 42 على أن: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من: سرق أثرا أو جزءا من آثر مملوك لدولة أو قام بإخفائه أو اشترك فى شيء من ذلك، ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فى الجريمة لصالح الهيئية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7557 50.8557
يورو 57.7702 57.8941
جنيه إسترلينى 67.9518 68.0958
فرنك سويسرى 61.5072 61.6732
100 ين يابانى 35.5806 35.6632
ريال سعودى 13.5298 13.5572
دينار كويتى 165.7221 166.1029
درهم اماراتى 13.8163 13.8473
اليوان الصينى 6.9782 6.9928

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5406 جنيه 5383 جنيه $105.51
سعر ذهب 22 4955 جنيه 4934 جنيه $96.71
سعر ذهب 21 4730 جنيه 4710 جنيه $92.32
سعر ذهب 18 4054 جنيه 4037 جنيه $79.13
سعر ذهب 14 3153 جنيه 3140 جنيه $61.54
سعر ذهب 12 2703 جنيه 2691 جنيه $52.75
سعر الأونصة 168137 جنيه 167426 جنيه $3281.59
الجنيه الذهب 37840 جنيه 37680 جنيه $738.54
الأونصة بالدولار 3281.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى