سيدة تطالب زوجها بالولاية التعليمية لابنتها و63 ألف جنيه مصروفات مدرسة دولية
قدمت زوجة طلب ولاية تعليمية، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت فيها بحق التصرف فيما يخص الشئون التعليمية لطفلتها، بعد نشوب خلافات زوجية مع زوجها، ومحاولته نقل الطفلة إلى مدرسة أخرى بخلاف مدرستها الحالية القريبة من محل سكنها، نكاية في الأم-وفقا لوصف الزوجة-، لتؤكد بدعواها:" زوجي بعد اعتراضي على خيانته ابتزني بطفلتي، وطالبني بالتنازل عن حقوقي الشرعية، ما دفعني إلى إقامة دعاوى تبديد وتعويض ونفقات".
وذكرت الزوجة التي طالبت بمصروفات مدرسة نجلتها الدولية البالغة 63 ألف جنيه: "أقمت جنحة ضرب ضده بعد إلحاقه الضرر المادي والمعنوي بي وفقا لتقرير طبي، وكما حاصرته بدعاوي النفقات المتنوعة لاسترداد حقوقى، وبخلاف دعوي الحبس بمتجمد النفقات".
وتابعت الزوجة: "وصل زواجنا لطريق مسدود بسبب اعتياده خيانته لي وسبي وإهانتي حال اعتراضي، ورفضه الكف عن إيذائى ومحاولته استخدام طفلتى للى ذراعي، وإجبارى على العودة له والتحمل في تلك الحياة البشعة، مما دفعنى لطلب الطلاق فقابل ذلك بمحاولة نقل أبنتى إلى مدرسة أخري وتحجج بتعسر حالته رغم تقديمي مستندات تفيد دخله ويسار حالته المادية، ورفض زوجي هروبي من سيطرته وعنفه ضدي، وتعنت فى حل الخلافات بيننا بشكل ودي، ليتحايل على القانون ويبتزنى ويسرق حقوقى الشرعية".
والطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة"