ضبط المتهمين بسرقة 6 ملايين جنيه من محل مصوغات ذهبية بالقاهرة
كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من (مندوب إحدى الشركات) بأنه عقب قيامه باستلام مبلغ (6 ملايين جنيه) من أحد محال المصوغات الذهبية بدائرة قسم شرطة الجمالية لتسليمها لمالك الشركة محل عمله، وحال سيره بدائرة القسم استوقفه شخصان يستقلان دراجة نارية وقاما باصطحابه لأحد الأماكن بدائرة قسم شرطة الخليفة، واستوليا منه على المبلغ المالى ولاذا بالفرار.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث أمكن تحديد الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها باسم (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة) وأنه وراء ارتكاب الواقعة، بالاشترك مع آخرين.
عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي أمكن ضبطه حال استقلاله الدراجة النارية المشار إليها.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع (11) شخصا تم ضبطهم.. وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها، كما أقر أحدهم بأنه نظراً لطبيعة عمله أمام محل المصوغات الذهبية المشار إليه، ومشاهدته للمجنى عليه يتردد بصفة مستمرة على المحل لاستلام مبالغ مالية، فاختمرت فى ذهنه فكرة سرقته، والاستعانة بباقى المتهمين لتنفيذ مخططهم، كما تم بإرشادهم ضبط (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه – مشغولات ذهبية) بمسكنهم، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية.
وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبة.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .