بوابة الدولة
الثلاثاء 4 مارس 2025 02:06 مـ 5 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

سقوط لصوص سرقة الشقق بالقاهرة بأسلوب كسر الباب

حملة امنية
حملة امنية

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه كسر باب الشقة محل سكنه وسرقة (شاشة تليفزيون – وجهاز رسيفر).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب".

وبتطوير مناقشتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب" ، وإعترفوا بإرتكاب عدد (3) وقائع سرقة أخرى من داخل مسكن بذات الأسلوب.. تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهم.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

وكما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

وكما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

وكما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء

والمشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6053 50.7053
يورو 52.8825 52.9972
جنيه إسترلينى 64.0207 64.1675
فرنك سويسرى 56.1408 56.2767
100 ين يابانى 33.5356 33.6108
ريال سعودى 13.4929 13.5203
دينار كويتى 163.8401 164.2702
درهم اماراتى 13.7780 13.8075
اليوان الصينى 6.9398 6.9541

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4714 جنيه 4686 جنيه $93.72
سعر ذهب 22 4321 جنيه 4295 جنيه $85.91
سعر ذهب 21 4125 جنيه 4100 جنيه $82.01
سعر ذهب 18 3536 جنيه 3514 جنيه $70.29
سعر ذهب 14 2750 جنيه 2733 جنيه $54.67
سعر ذهب 12 2357 جنيه 2343 جنيه $46.86
سعر الأونصة 146631 جنيه 145742 جنيه $2915.03
الجنيه الذهب 33000 جنيه 32800 جنيه $656.04
الأونصة بالدولار 2915.03 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى