بوابة الدولة
الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 05:37 مـ 18 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”الشمول المالي في مصر.. كيف تساهم البيانات الجديدة في تحسين التصنيف الائتماني” رئيس الوزراء يشهد الاحتفال بالعيد السنوى للطاقة النووية ڤودافون مصر تحصد جائزة SHRM الذهبية للتميز في التنوع والشمولية للسنة الثانية على التوالي ”المنصور للسيارات ” تطلق أوبل موكا بلاك ”سبيشل اديشين” بتصميم عصري وأداء استثناء هشام عبد الرسول: راية لتكنولوجيا المعلومات تسجل إيرادات 7.5 مليار جنيه بزيادة سنوية 58% حبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه حال قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومى الدكتور على الغمراوي أمام إفريقية النواب: تكليفات رئاسية التكليفات الرئاسية بتوطين صناعة الأدوية بالقارة الإفريقية ”راية لتكنولوجيا المعلومات” تحصد جائزة أفضل شريك لسيسكو وتحقق نمو إيرادات بنسبة 58% مصر للمعلوماتية تهنئ الطالب أحمد الجندي لتصدره فوربس وتتويجه أفضل لاعب بالعالم GoDaddy تقدم نصائح لتعزيز استراتيجيات الترويج خلال الجمعة البيضاء في مصر إحداهما مجانية.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبتسوانا طلبات مصر تطلق مبادرة ”سكتنا واحدة” لتحويل عربات الطعام إلى مطاعم مجهزة لتمكين رواد الأعمال

ضبط سلاح ومخدرات بحوزة شخص فى القاهرة الجديدة

حملات امنية
حملات امنية

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة أسيوط).. وبحوزته (فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار – كمية من مخدر الحشيش – قطعة سلاح أبيض– هاتف محمول).

بمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.4822 49.5819
يورو 52.2780 52.3883
جنيه إسترلينى 62.5158 62.6666
فرنك سويسرى 56.0134 56.1517
100 ين يابانى 32.1146 32.1877
ريال سعودى 13.1801 13.2081
دينار كويتى 160.9387 161.3155
درهم اماراتى 13.4708 13.5001
اليوان الصينى 6.8351 6.8494

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4206 جنيه 4183 جنيه $84.23
سعر ذهب 22 3855 جنيه 3834 جنيه $77.22
سعر ذهب 21 3680 جنيه 3660 جنيه $73.71
سعر ذهب 18 3154 جنيه 3137 جنيه $63.18
سعر ذهب 14 2453 جنيه 2440 جنيه $49.14
سعر ذهب 12 2103 جنيه 2091 جنيه $42.12
سعر الأونصة 130812 جنيه 130101 جنيه $2620.00
الجنيه الذهب 29440 جنيه 29280 جنيه $589.64
الأونصة بالدولار 2620.00 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى