الشهر العقارى يحدد شروط توثيق الوصية بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة والعدول عنها
فى إطار تبسيط وتيسير إجراءات نقل وزراعة الأعضاء البشرية من خلال توثيق إقرارات التبرع بعضو أو جزء من العضو أو من نسيج جسم الإنسان كلف المستشار عمر مروان وزير العدل، مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، برئاسة الدكتور جمال ياقوت بوضع خطوات توثيق الوصية بعد الوفاة الخاصة بالتبرع بالأعضاء.
وتضمن منشور فنى عممته مصلحة الشهر العقارى والتوثيق على مكاتبها بأن يراعى عند توثيق محررات متضمنة وصية من المتبرع إلى غيره بعضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسمه بعد وفاته إلى أى إنسان حى ولا يشترط تعيين الموصى إليه متى توافرت الشروط الآتية:
1- أن تكون جنسية الموصى والموصى إليه مصرية متى تم تحديده بالإقرار.
2- أن تتضمن الوصية بالتبرع البيانات الكافية عن العضو أو النسيج الموصى به.
3- أن تتضمن الوصية بالتبرع بيانات الموصى الشخصية ورقمه القومى.
4- أن تكون الوصية بالتبرع بدون مقابل مادى أو عينى أو مقابل منفعة سواء الموصى له أو ذويهما أو ورثتهما.
ثالثا: بشأن العدول عن التبرع فإنه لا يجوز للموثق الامتناع عن توثيق أو التصديق على توقيعات أصحاب الشأن حسب الأحوال فى المحررات التى تتضمن العدول عن التبرع السابق حصوله عليه.
رابعا: فى جميع الأحوال المتقدمة لا يجوز إثبات تاريخ هذه المحررات وذلك طبقا لنص المادة 8 من القانون والتى أوجبت أن تكون الوصية موثقة وكذا وفقا لنص المادة 5 من القانون التى أوجبت أن تكون إقرار التبرع مصدقا عليه فى الشهر العقارى.