بوابة الدولة
الثلاثاء 22 أبريل 2025 07:07 مـ 23 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة (167) من كلية الضباط الاحتياط وزير خارجية لبنان: حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة مطلب شعبى مساعد رئيس هيئة الدواء: مصر تصدر لـ147 دولة فى العالم منها عقاقير كورونا الزمالك يرد بالمستندات على أزمة رحيل مدرب حراس اليد وزير الخارجية يجدد دعم مصر لمؤسسات الدولة اللبنانية لتحقيق الاستقرار لجنة حقوق الإنسان بالنواب : تناقش مع وزير الخارجية سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات بـالقوات المسلحة يستقبل وفدا أوغنديا الزمالك يواجه بهتيم ودياً الجمعة المقبل استعداداً لمباراة المصرى ”رئيس مدينة كفر الدوار” يتابع حالات البناء المخالفة ويوجه بالإزالة الفورية النائب هشام سويلم: كلمة الرئيس السيسي للائمة تؤكد أن الدولة تخوض معركة الوعي بخطة علمية ورؤية مستنيرة عصمت يبحث مع شركة هواوي تعزيز التعاون فى مجالات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا الترشيد وخفض الفقد والتحول الرقمى التضامن تعلن انطلاق برنامج ”اختراق سوق العمل” بالشراكة مع مؤسسة ساويرس

الداخلية تضبط 129 قطعة سلاج و508 قضايا مخدرات

حملة امنية
حملة امنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (129) قطعة سلاح نارى ، (508) قضية مخدرات وتنفيذ (54899) حكم قضائى متنوع.
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.9837 51.0837
يورو 58.5038 58.6237
جنيه إسترلينى 68.1193 68.2734
فرنك سويسرى 62.7492 62.9032
100 ين يابانى 36.3054 36.3870
ريال سعودى 13.5917 13.6191
دينار كويتى 166.7388 167.1478
درهم اماراتى 13.8788 13.9094
اليوان الصينى 6.9708 6.9857

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5606 جنيه 5571 جنيه $109.08
سعر ذهب 22 5139 جنيه 5107 جنيه $99.99
سعر ذهب 21 4905 جنيه 4875 جنيه $95.45
سعر ذهب 18 4204 جنيه 4179 جنيه $81.81
سعر ذهب 14 3270 جنيه 3250 جنيه $63.63
سعر ذهب 12 2803 جنيه 2786 جنيه $54.54
سعر الأونصة 174357 جنيه 173291 جنيه $3392.82
الجنيه الذهب 39240 جنيه 39000 جنيه $763.57
الأونصة بالدولار 3392.82 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى