زوجة تطلب الطلاق وترفض العيش مع ضرائرها
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها لإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بها، وذلك بعد أن أجبرها وزوجاته الثلاثة بالعيش في منزل عائلته بعد وقوعه في ضائقة مالية باع على أثرها الشقق السكنية الخاصة بهم ليسدد ثمن بضائع جديدة حتي يوفي مستحقات أصحاب الديون، لتؤكد الزوجة:" تزوجته وكنت أعلم بزواجه من قبل بزوجتين، واتفق أهلى معه على توفير مسكن مستقل لى، وعشت برفقته 4 سنوات أنجبت خلالهم طفلين توأم، ولكنه مؤخرا باع شقتي وعشت تحت تهديد برفقة زوجاته".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" ربنا ينتقم منه دمر حياتي، وحرمني من أطفالى وتحفظ عليهم عقابا لى على رفضي العيش برفقة زوجاته، رغم أن زوجته الأخيرة حصلت هي الأخرى على الطلاق منذ شهرين، ولكنه رفض التخلي عني لأنه يرفض أن يطلق أي زوجة لديها أطفال، كما فعل مع زوجاته الأولى منذ سنوات وتركها معلقة على ذمته تحت التهديد بعدم الانفاق".
وتابعت:" زوجي بدد أمواله ووضع نفسه في موقف صعب، بعد أن أصبحت ديونه أكثر من مليوني جنيه، وباع مصوغاتنا وشققنا لسداد ديونه، رغم أن عائلته ميسورة الحال وتستطيع مساعدته في الخروج من أزمته، لأصبح في موقف محير بفضل تصرفاته ولى ذراعى بأطفالى، ومحاولته التلاعب بحقيقة دخله للاستيلاء على حقوقي وإقدامه على الغش والتدليس بواسطة الشهود الزور، بالإضافة إلى تهديدي بالرسائل وسبى وقذفى بأبشع الاتهامات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.