بوابة الدولة
الإثنين 21 أكتوبر 2024 12:33 صـ 17 ربيع آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الداخلية تضبط تاجر سلاح فى منطقة السلام

حملة امنية
حملة امنية

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وكميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مُتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة ، مُتخذاً من المنطقة سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الإستروكس – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائه.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 أكتوبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5575 48.6572
يورو 52.7577 52.8807
جنيه إسترلينى 63.3578 63.5220
فرنك سويسرى 56.1099 56.2706
100 ين يابانى 32.4669 32.5445
ريال سعودى 12.9280 12.9566
دينار كويتى 158.4154 158.7926
درهم اماراتى 13.2198 13.2476
اليوان الصينى 6.8362 6.8517

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4234 جنيه 4223 جنيه $87.50
سعر ذهب 22 3881 جنيه 3871 جنيه $80.21
سعر ذهب 21 3705 جنيه 3695 جنيه $76.56
سعر ذهب 18 3176 جنيه 3167 جنيه $65.62
سعر ذهب 14 2470 جنيه 2463 جنيه $51.04
سعر ذهب 12 2117 جنيه 2111 جنيه $43.75
سعر الأونصة 131701 جنيه 131346 جنيه $2721.46
الجنيه الذهب 29640 جنيه 29560 جنيه $612.48
الأونصة بالدولار 2721.46 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى