زوج يقيم دعوى يطالب زوجته بـ 400 ألف جنيه قيمة نصف ثمن شقة الزوجية
أقام زوج دعوى قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، يتهم زوجته برفضها عودته لمنزل الزوجية، رغم صدور قرار بالتمكين المشترك، ليطالبها بمشاركته بسداد مبلغ 400 ألف جنيه نصف ثمن شقة الزوجية، وذلك بعد تقديم عقد الاتفاق الذي تم تحريره بينهما على أن يتكفل بالمنقولات وشراء سيارة لها، مقابل تسديدها وعائلتها ثمن نصف الشقة على دفعات طوال عامين، ليؤكد: "زوجتي طالبت بتطليقي خلعا بعد 8 شهور زواج، واستولت على الشقة بحجة أنها على وشك أن تصبح حاضنة".
وأشار الزوج بدعواه:" لم أتاخر في تلبية طلبات عائلة زوجتي من قائمة منقولات قمت بشرائها كاملة، وسيارة لزوجتي، وحفل زفاف وفقا لشروطهم، بخلاف شهر العسل خارج في مصر، إلا أن زوجتي وعائلتها استغلوني واستولوا على أموالى، ورفضوا تنفيذ الاتفاق المبرم بيننا، لأعيش في جحيم بعد أن استغلت زوجتي حملها لتقوم بملاحقتي بدعاوي نفقة".
وتابع الزوج:" زوجتي للأسف لا تصلح كزوجة وهذا ما اكتشفته بعد شهور الزواج التي قضيتها برفقتها، بعد أن طرتني بمنزلها، واستدعت عائلتها للسكن برفقتها، ما دفعني لملاحقتها ببلاغات لاسترداد حقوقى، والوصول لحل بعد أن هجرتني وأقامت ضدي 3 دعاوى نفقة ودعوتين حبس، بعد أن يئست من تحمل تسلطها وطمعها وابتزازها لى".
يذكر أن المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.