بوابة الدولة
الأربعاء 22 يناير 2025 09:06 مـ 23 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بوابة الدولة الاخبارية : تتقدم بخالص الشكر لوزير الصحة والدكتور أحمد مجدى للرعاية الصحية المتميزة للمرضى تُدير 17 منجمًا وموقعًا تعدينيًا.. الخطيب بحث مع «معادن السعودية» الاستثمار بمصر رئيس جامعة دمنهوريتقدم بالتهنئة للواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة تقديرا لجهوده واحتفالا بعيد الشرطة النائبة ندى ثابت: التاريخ لم ولن ينسى دور الشرطة الوطني على مر العصور الرئيس الصيني احتفالا بالعام الجديد: لقد تجاوزنا العوائق والتحديات ومضينا قدما للامام رئيس الوزراء يلتقي مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي ورئيسه التنفيذي قيادي بحماة الوطن مهنئاً الرئيس السيسي وأبطال الشرطة بعيدهم الـ73: لن ننسي تضحياتكم فداء للوطن محافظ الجيزة يكلف رؤساء الأحياء والمراكز بتحديد يوم ثابت للقاء المواطنين ميناء دمياط يواصل تحقيق رؤيته كمركز إقليمي للنقل مشوار فراعنة اليد فى الدور الأول قبل انطلاق الدور الرئيسى نعمة الأمن.. موضوع خطبة الجمعة القادمة تعادل سيراميكا والاتحاد سلبيا في الشوط الأول بدورى NILE

القبض على 537 عنصرا شديدى الخطورة وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء

حملة امنية
حملة امنية

وجهت الداخلية حملات أمنية استهدفت الخارجين عن القانون، حيث نجحت في ضبط (537) متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم (5 بنادق آلية – 12 بندقية "غير مششخنة"– 8 مسدسات- 208 فرد محلى – 322 قطعة سلاح أبيض).

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2706 50.3706
يورو 52.4875 52.5969
جنيه إسترلينى 62.1093 62.2530
فرنك سويسرى 55.5414 55.6581
100 ين يابانى 32.2268 32.2971
ريال سعودى 13.3987 13.4275
دينار كويتى 163.0150 163.4452
درهم اماراتى 13.6854 13.7145
اليوان الصينى 6.9182 6.9347

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4349 جنيه 4320 جنيه $88.65
سعر ذهب 22 3986 جنيه 3960 جنيه $81.26
سعر ذهب 21 3805 جنيه 3780 جنيه $77.56
سعر ذهب 18 3261 جنيه 3240 جنيه $66.48
سعر ذهب 14 2537 جنيه 2520 جنيه $51.71
سعر ذهب 12 2174 جنيه 2160 جنيه $44.32
سعر الأونصة 135256 جنيه 134367 جنيه $2757.18
الجنيه الذهب 30440 جنيه 30240 جنيه $620.52
الأونصة بالدولار 2757.18 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى