بوابة الدولة
الثلاثاء 4 مارس 2025 04:05 مـ 5 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أوبل جراند لاند الجديدة تحصد جائزة أفضل مصابيح أمامية بالصور رئيس حي غرب اسيوط يقود حمله مكبره إزالة اشغالات 5 خطوات ترصد تحركات لجنة تخطيط الزمالك فى ملف تجديد عقود اللاعبين حسام عاشور ثالث أكثر اللاعبين فوزًا بالبطولات في تاريخ كرة القدم الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أوروبا تاريخيًا .. ريال مدريد يتصدر بلا منازع تطبيق ”سند” يُطلق مبادرة ”إفطار 100 ألف صائم” لدعم التحول للتبرع الإلكتروني في رمضان باناسونيك تعلن عن أربع كاميرات فيديو احترافية بدقة 4K وp 60 10 بت مع عدسة واسعة الزاوية تقرير كاسبرسكي يكشف عن تضاعف هجمات سرقة البيانات المصرفية التي تستهدف الهواتف الذكية الأهلي يختتم تدريباته اليوم لمواجهة الطلائع في الدوري الممتاز البنك الزراعي المصري يسلم 78 سيارة ميكروباص ضمن مبادرة إحلال السيارات بمحافظة المنيا خلال لقاء المواطنين قطاطو يؤكد على أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم المصري يستعد دون راحة لمواجهة البنك الأهلي في دور الـ 16 بكأس مصر

الداخلية تكشف غموض 79 جريمة قتل وسرقة وانتحال صفة

حملة امنية
حملة امنية

نجحت الداخلية في كشف غموض (79) حادثا متنوعا، أبرزها (حريق عمد – قتل – سرقة بالإكراه – انتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها، بإجمالى (109) متهمين، وذلك خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل، بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5947 50.6947
يورو 53.2408 53.3511
جنيه إسترلينى 64.3818 64.5293
فرنك سويسرى 56.7906 56.9284
100 ين يابانى 34.0843 34.1540
ريال سعودى 13.4898 13.5172
دينار كويتى 163.8855 164.3158
درهم اماراتى 13.7748 13.8042
اليوان الصينى 6.9623 6.9770

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4720 جنيه 4697 جنيه $93.98
سعر ذهب 22 4327 جنيه 4306 جنيه $86.15
سعر ذهب 21 4130 جنيه 4110 جنيه $82.23
سعر ذهب 18 3540 جنيه 3523 جنيه $70.48
سعر ذهب 14 2753 جنيه 2740 جنيه $54.82
سعر ذهب 12 2360 جنيه 2349 جنيه $46.99
سعر الأونصة 146809 جنيه 146098 جنيه $2923.04
الجنيه الذهب 33040 جنيه 32880 جنيه $657.84
الأونصة بالدولار 2923.04 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى