بوابة الدولة
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 05:23 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المستشار محمود فوزي : القيادة السياسية معنيه بتحويل مصر الي مركز لوجستي .. ولابد ان نكون قادرين على المنافسة البحرية السجينى يمهل وزارة الصحة ٤٨ ساعة لوضع اللائحة التنفيذية لظاهرة الكلاب الضالة محافظ أسيوط يؤكد استمرار تنفيذ فعاليات لرفع الوعي وتمكين المرأة محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات الاشغالات وإزالة الخيام والتشوينات رئيس جامعة أسيوط يعتمد بروتوكول التعاون المشترك بين كلية التربية للطفولة الدكتور المنشاوي يلتقي البروفيسور إيمانويل كورنيلو أحد أعضاء فريق المعلوماتية الحياتية رئيس جامعة أسيوط يشهد الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لهيئة فولبرايت نزار الخالد يطالب بمحاكمة قادة إسرائيل لجرائمهم بحق الصحفيين والإعلاميين في غزة ولبنان تحت شعار ”صنع في مصر”.. انفينيكس تطلق سلسلة هواتف HOT 50 في السوق المصري ”تيرادكس” تحصل على منحة بقيمة 140 ألف دولار من برنامج ”تقدّم” لدعم التوسع في السوق السعودية قطاع الأمن العاموزير الداخليةمديرية أمن أسوانالنيابة العامة تحت تهديد السلاح.. القبض على عاطل للتعدي على سائق وسرقة تروسيكل بالإكراه بأسوان

الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات

الجلسة العامة للشيوخ
الجلسة العامة للشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

وشهدت الجلسة العامة الموافقة على مواد صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

ورد ذلك في المادة العاشرة من مشروع القانون والتي تنص على: تتكون موارد الصندوق من الآتى:

1. ما قد يخصص للصندوق من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة.

2. حصيلة المنح والإعانات والقروض والهبات والتبرعات التي يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الصندوق ووفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.

3. عائد استثمار أموال الصندوق.

4. عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التي يمولها الصندوق في مجال تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.

5. أية موارد أخرى تقرر له قانوناً.

كما وافق المجلس على المادة الحادية عشرة والتي تنص على: تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة، ولا يجوز الصرف منها على مكافآت وحوافز العاملين به أو أية مزايا أخرى إلا في حدود ما قد يُخصص لذلك من اعتمادات للصندوق في الموازنة العامة للدولة.

كما وافق مجلس الشيوخ على نص المادة الثانية عشرة: يكون للصندوق موازنة خاصة تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتخضع حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

وتُودع موارد الصندوق في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى، ويتم الصرف من الحساب وفقاً للقواعد واللوائح المالية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

ويرحل فائض موارده الذاتية من سنة مالية الى أخرى.

فيما نصت المادة (١٣) على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.0908 49.1906
يورو 53.5041 53.6177
جنيه إسترلينى 63.7494 63.8838
فرنك سويسرى 56.9499 57.0722
100 ين يابانى 32.2711 32.3388
ريال سعودى 13.0675 13.0955
دينار كويتى 160.2181 160.5960
درهم اماراتى 13.3646 13.3925
اليوان الصينى 6.9116 6.9258

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4400 جنيه 4366 جنيه $87.93
سعر ذهب 22 4033 جنيه 4002 جنيه $80.61
سعر ذهب 21 3850 جنيه 3820 جنيه $76.94
سعر ذهب 18 3300 جنيه 3274 جنيه $65.95
سعر ذهب 14 2567 جنيه 2547 جنيه $51.30
سعر ذهب 12 2200 جنيه 2183 جنيه $43.97
سعر الأونصة 136855 جنيه 135789 جنيه $2735.08
الجنيه الذهب 30800 جنيه 30560 جنيه $615.54
الأونصة بالدولار 2735.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى