بوابة الدولة
الأحد 23 فبراير 2025 09:43 مـ 25 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائب رئيس الوزراء: تجمعنا بالكويت علاقات أخوية وشراكة ناجحة بكل المجالات مواعيد غلق المحلات والمطاعم في رمضان محافظ جنين يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي البرلمان العربي من روما : رفض تهجير الفلسطينيين موقف شعوب العالم الحر عقيلة صالح: الاتفاق على تشكيل الحكومة لا يتطلب جلسة مشتركة بين النواب والدولة لليوم الرابع بسبب سوء الأحوال الجوية.. استمرار إغلاق ميناء الغردقة البحري وتوقف الحركة الملاحية رئيس مجلس النواب الليبي: أتقدم بالشكر للرئيس السيسي على جهوده لحل الأزمة الليبية رئيس مجلس النواب الليبي: حل الأزمة الليبية يتطلب تشكيل حكومة جديدة وإجراء الانتخابات وزير التموين يشارك في ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال اجتماع تشاوري ليبي بالقاهرة.. والأطراف تؤكد مواصلة الجهود حتى الانتخابات محافظ شمال سيناء يعلن أماكن المنافذ المتنقلة لبيع السلع الغذائية إغلاق ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية

ضبط عاطل مزق جسد سائق فى المرج بسكين بسبب خلافات

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ووجود متوفى بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (سائق مركبة "توك توك" ، مقيم بدائرة القسم) "توفى متأثراً بإصابته بجروح طعنية بالجسم"، وطرف ثان (عاطل ، مقيم بدائرة القسم) بسبب خلافات بينهما تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب بإستخدام سلاح أبيض مما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته ، وبسؤال والدة المتوفى أيدت ما سبق، واتهمت الطرف الثانى بالتسبب فى وفاة نجلها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5246 50.6243
يورو 52.8386 52.9530
جنيه إسترلينى 63.8125 63.9537
فرنك سويسرى 56.2760 56.3933
100 ين يابانى 33.8410 33.9100
ريال سعودى 13.4725 13.4998
دينار كويتى 163.7484 164.1248
درهم اماراتى 13.7553 13.7832
اليوان الصينى 6.9665 6.9826

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4749 جنيه 4726 جنيه $94.44
سعر ذهب 22 4353 جنيه 4332 جنيه $86.57
سعر ذهب 21 4155 جنيه 4135 جنيه $82.64
سعر ذهب 18 3561 جنيه 3544 جنيه $70.83
سعر ذهب 14 2770 جنيه 2757 جنيه $55.09
سعر ذهب 12 2374 جنيه 2363 جنيه $47.22
سعر الأونصة 147697 جنيه 146986 جنيه $2937.55
الجنيه الذهب 33240 جنيه 33080 جنيه $661.11
الأونصة بالدولار 2937.55 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى