بوابة الدولة
الأحد 23 فبراير 2025 04:37 مـ 25 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ضبط المتهمين بقتل شخص وإصابة شقيقه بحدائق القبة بسبب خلافات مالية

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات تداول خبر، متضمناً قيام شخصين بالتعدى على آخر وقتله لوجود خلافات مالية بينهم.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجارى تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (شقيقين ، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة ) أحدهما توفى متأثراً بإصابته بجرح طعنى بالجسم والآخر مصاب بجروح قطعية بالجسم .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول المجنى عليهما و طرف ثان (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بذات الناحية) لوجود خلافات مالية بينهم ، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب بأسلحة بيضاء نتج عنها وفاة شخص وإصابة الآخر .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن تحديد مكان اختبائهما لدى أحد أقاربهما بمحافظة الجيزة، وباستهدافهما تم ضبطهما وبحوزتهما (السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة )، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار اليه .

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5246 50.6243
يورو 52.8386 52.9530
جنيه إسترلينى 63.8125 63.9537
فرنك سويسرى 56.2760 56.3933
100 ين يابانى 33.8410 33.9100
ريال سعودى 13.4725 13.4998
دينار كويتى 163.7484 164.1248
درهم اماراتى 13.7553 13.7832
اليوان الصينى 6.9665 6.9826

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4737 جنيه 4714 جنيه $94.40
سعر ذهب 22 4342 جنيه 4321 جنيه $86.53
سعر ذهب 21 4145 جنيه 4125 جنيه $82.60
سعر ذهب 18 3553 جنيه 3536 جنيه $70.80
سعر ذهب 14 2763 جنيه 2750 جنيه $55.06
سعر ذهب 12 2369 جنيه 2357 جنيه $47.20
سعر الأونصة 147342 جنيه 146631 جنيه $2936.08
الجنيه الذهب 33160 جنيه 33000 جنيه $660.78
الأونصة بالدولار 2936.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى