بوابة الدولة
الخميس 24 أبريل 2025 05:47 مـ 25 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

أبناء يشاركون والدتهم في قتل سيدة وسرقة مجوهراتها بالقليوبية

حبس
حبس

ربت سيدة أطفالها على الإجرام منذ نعومة أظافرهم لمساعدتها في تنفيذ الجرائم، حيث نجحت في استدراج سيدة بمنزلها، والاستعانة بأبنائها لقتل السيدة وسرقة مجوهراتها وأموالها، حتى تم القبض عليهم في القليوبية معترفين بجرائمهم.

ونجحت الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص وسيدتين بالقليوبية، لقيامهم بقتل إحدى السيدات بقصد سرقتها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، بالعثور على جثة إحدى السيدات موثوقة اليدين والقدمين وموضوعة داخل جوال بلاستيكى بدائرة المركز .

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجنى عليها (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية) مُبلغ بغيابها، وأن وراء ارتكاب الواقعة (ربة منزل " لها معلومات جنائية") بالاشتراك مع أنجالها (فتاة – عاطل).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد سرقة المجنى عليها، كما قررت المتهمة "ربة المنزل" بقيامها باستدراج المجنى عليها لمسكنهم، وعقب وصولها للمسكن قاموا بالتعدى عليها حتى فارقت الحياة واستوليا منها على (مشغولات ذهبية - مجموعة من كروت الإئتمان- مبلغ مالى - هاتف محمول )، وقيامهم بتوثيقها والتخلص منها على النحو المشار إليه، وقرروا بإنفاق المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية وبيع الهاتف المحمول لأحد المحلات فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5497 جنيه 5474 جنيه $106.63
سعر ذهب 22 5039 جنيه 5018 جنيه $97.74
سعر ذهب 21 4810 جنيه 4790 جنيه $93.30
سعر ذهب 18 4123 جنيه 4106 جنيه $79.97
سعر ذهب 14 3207 جنيه 3193 جنيه $62.20
سعر ذهب 12 2749 جنيه 2737 جنيه $53.31
سعر الأونصة 170980 جنيه 170269 جنيه $3316.53
الجنيه الذهب 38480 جنيه 38320 جنيه $746.40
الأونصة بالدولار 3316.53 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى