بوابة الدولة
الثلاثاء 29 أبريل 2025 11:01 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تفاصيل ضبط مزور الأختام والمحررات الرسمية

  تزوير الأوراق
تزوير الأوراق

"ابن القنصل" هكذا لقبه الأهالي في منطقته بالدقهلية، لتخصصه في تزوير المحررات الرسمية، حيث اعترف المتهم بعد ضبطه بتزوير الأختام والأوراق.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (مالك مكتبة ومطبعة - مقيم بمحافظة الدقهلية) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى اصطناع وتزوير بطاقات الرقم القومى والاحتفاظ بالمعدات المستخدمة فى ذلك النشاط داخل مسكنه وذلك نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية ومديرية أمن الدقهلية تم استهداف المذكور، وأمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته (عدد من أختام شعار الجمهورية وأكلاشيهات منسوبين لعدد من الجهات - جهاز "لاب توب" يحتوى على برامج تستخدم فى عمليات التزوير - كمية كبيرة من المستندات وأوراق منسوبة لبعض الجهات ممهورة بشعار الجمهورية "مزورة" – مبلغ مالى"من متحصلات نشاطه" -3 هواتف محمولة "تحوي على آثار ودلائل على نشاطه") ، وبمواجهته إعترف بما ورد من معلومات.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7557 50.8557
يورو 57.7702 57.8941
جنيه إسترلينى 67.9518 68.0958
فرنك سويسرى 61.5072 61.6732
100 ين يابانى 35.5806 35.6632
ريال سعودى 13.5298 13.5572
دينار كويتى 165.7221 166.1029
درهم اماراتى 13.8163 13.8473
اليوان الصينى 6.9782 6.9928

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5434 جنيه 5411 جنيه $106.66
سعر ذهب 22 4981 جنيه 4960 جنيه $97.77
سعر ذهب 21 4755 جنيه 4735 جنيه $93.33
سعر ذهب 18 4076 جنيه 4059 جنيه $80.00
سعر ذهب 14 3170 جنيه 3157 جنيه $62.22
سعر ذهب 12 2717 جنيه 2706 جنيه $53.33
سعر الأونصة 169025 جنيه 168314 جنيه $3317.52
الجنيه الذهب 38040 جنيه 37880 جنيه $746.62
الأونصة بالدولار 3317.52 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى