ابن القنصل يعترف: ”أزور المحررات الرسمية والشهادات الدراسية”
اعترف مزور، بتقليده الأوراق والمحررات الرسمية والشهادات الدراسية، مقابل حصوله على الأموال، وبيع الأوراق المزورة، مستغلا مهارته في التزوير.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية في القاهرة)، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجــــها على عملائــــه ممن لديهم موانع قانونية فى الحصول عليها بالطرق المشروعة مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية ، وقيامه بإتخاذه من مسكنه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، وبحوزته (مستندات خالية البيانات منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية وممهورة ببصمات أختام شعار الجمهورية المقلدة - هاتف محمول وبفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" نماذج لبطاقات رقم قومى ورخص قيادة وشهادات دراسية خالية البيانات ومعدة للتزوير - محادثات نصية ورسائل إلكترونية متبادلة بين المتهم وآخرين على تطبيق "الواتس آب " تفيد نشاطه الإجرامى.
بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع (صاحب مطبعة " محبوس حالياً على ذمة قضية تزوير محررات رسمية " - مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية".
ونص قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.