بوابة الدولة
الجمعة 3 يناير 2025 03:31 مـ 4 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير التعليم العالي العراقى يكرم الرائدة الدكتورة سعاد الطائى إدارةشؤون البيئةبالشرقية تُكثف نشاطها خلال شهر ديسمبر الماضى جهود صندوق مكافحة الإدمان في تنفيذ البرامج التوعوية في المدارس والجامعات ومراكز الشباب والميادين العامة خلال 2024 35 شهيدا فى غارات للاحتلال على مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم الجيش اللبناني يعلن إصابة أحد عناصره باشتباكات مع سوريين قرب معبر غير شرعي جيش الاحتلال يأمر سكان عدد من أحياء منطقة البريج بقطاع غزة بالإخلاء فورا ألمانيا: توسيع البرامج المالية المخصصة للسوريين الراغبين في العودة السفارة السعودية تحتفى باليوم العالمى للغة العربية قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ثلاثة شبان من رام الله زراعة الشيوخ تناقش تأثير التغييرات المناخية علي قطاعى الزراعة والرى الأسبوع المقبل الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : كل عام ومصر بخير وحفظ من الله حملة تمشيط واسعة فى العباسية والزهراء.. تحرك جديد من العمليات العسكرية بسوريا

مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الزراعة

المستشار أحمد سعد الدين
المستشار أحمد سعد الدين

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الزراعة، لتغليظ عقوبة التعدي على الأراضي، في المجموع، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

تنص المادة الأولى على: يُستبدل بنص المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، النص الآتي:
مادة (156):
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدةالعقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالفومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

كما وافق المجلس على المادة الثانية والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7226 50.8226
يورو 52.3913 52.4997
جنيه إسترلينى 63.0989 63.2436
فرنك سويسرى 55.8803 56.0214
100 ين يابانى 32.2765 32.3484
ريال سعودى 13.5044 13.5368
دينار كويتى 164.4114 164.7890
درهم اماراتى 13.8084 13.8379
اليوان الصينى 6.9488 6.9626

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4280 جنيه $85.39
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3923 جنيه $78.28
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3745 جنيه $74.72
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3210 جنيه $64.05
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2497 جنيه $49.81
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2140 جنيه $42.70
سعر الأونصة 134012 جنيه 133123 جنيه $2656.04
الجنيه الذهب 30160 جنيه 29960 جنيه $597.76
الأونصة بالدولار 2656.04 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى