وزير الصناعة يكشف للنواب عن أسباب تأخرة عن حضور الجلسة
عبر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، عن تقدير الحكومة لمجلس النواب، مشيرا إلى أنه كان في ارتباط رئاسي بقصر الاتحادية وهو سبب تأخره عن حضور الجلسة.
جاء ذلك في أول مشاركة له على مقعد الوزراء بمجلس النواب، بعد توليه حقيبة التجارة في التعديل الوزاري الأخير، حيث يناقش المجلس مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات.
وتمسك الوزير أحمد سمير، بأهمية وضرورة وجود ممثل لوزارة التجارة والصناعة في تشكيل مجلس إدارة صندوق تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة، قائلا: إيضاح الاختصاصات الفنية تقتضي وجوده الممثل عن الوزارة.
وشهدت الجلسة الموافقة على المادة الخاصة بتشكيل مجلس إدارة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البئة.
جاء ذلك وفقا لما ورد في المادة السادسة من مشروع القانون والتي تنص على: مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الصندوق وتصريف أموره، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الأهداف التي أُنشئ من أجلها الصندوق، وله على الأخص:
1. اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
2- اعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
3. وضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز.
4- ربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة فى السوق المصرية.
الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات والقوائم الختامية.
6. قبول المنح والهبات والإعانات والتبرعات، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
7- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية، بعد موافقة وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحسب الأحوال، دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإداري بالدولة.
8. النظر في كل ما يرى وزير المالية عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.
ولمجلس الإدارة أن يُشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة أو دائمة ببعض المهام، وللجنة أن تستعين بالخبرات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة، وتُعرض أعمال وتوصيات هذه اللجان على مجلس الإدارة.
كما نصت المادة (7) على: يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
وتنص المادة (8) على: يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير.
فيما نصت المادة (9) على: يكون للصندوق أمين عام يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
ويعاون الأمين العام عدد من الموظفين، ويختص بما يأتي:
1. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2. وضع وإعداد الخُطط التي تُساهم في تحقيق أهداف الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3. اقتراح برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.
4. اقتراح قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة.
5. إعداد الضوابط اللازمة لإدارة البرامج ووضع آليات وقواعد تنفيذها من خلال أنظمة محاسبية مُميكنة.
6- اقتراح الهيكل التنظيمي، واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها من اللوائح الداخلية للصندوق.
7. إعداد مشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامي للصندوق.
8. إعداد الموضوعات المطلوب عرضها على مجلس الإدارة وتسجيل محاضر مجلس الإدارة وإعداد ما يلزم من سجلات.
9. إبلاغ قرارات مجلس إدارة الصندوق إلى الجهات المعنية.
10. إعداد مشروعات التقارير الدورية عن أنشطة الصندوق ورفعها إلى مجلس الإدارة.
11. القيام بالأعمال أو المهام التي يكلفه بها مجلس الإدارة.
12. الاختصاصات الأخرى التي تُحددها اللوائح الداخلية للصندوق.