بوابة الدولة
الجمعة 22 نوفمبر 2024 01:51 صـ 20 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

اسكان الشيوخ تعدل نص تعديل الحكومة لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات و تستحدث مادة جديدة

النائب خالد سعيد
النائب خالد سعيد

جدل باسكان الشيوخ بسبب تعويضات المقاولين .. نواب : لا يجب أن تتحمل الدولة اعباء مالية اضافية دون داعي

اسكان الشيوخ تعدل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات رغم تمسك الحكومة بمشروع القانون

رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد و البناء : التعديل التشريعي يراعي ارتفاع سعر حديد التسليح و الاسمنت

رئيس قطاع التشييد و العلاقات الخارجية بوزارة الاسكان : القانون يراعي فروق الأسعار و يستهدف تحقيق الصالح العام وليس صالح المقاول فقط

عدلت لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ ، برئاسة النائب خالد سعيد ، صياغة المادة الاولي من قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017 كما استحدثت مادة ١ مكرر بعد جدل داخل اللجنة

الفقرة الأولى:
تنشأ لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضات، يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتختص اللجنة العليا بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى أي من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة والتي يترتب عليها الاخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة او اى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الاعمال المنفذة بدء من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
الفقرة الثانية: -
ويقدم صاحب الشأن طلبًا بصرف التعويض الذى يحددها وزير الإسكان متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار، بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام القانون المنظم للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.



المادة (1) مكرر: -
تستمر اللجنة العليا للتعويضات في تلقى وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتى تكون الدولة أو اى من الشركات المملوكة لها أو اى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ بسبب يرجع إلى المتعاقد وذلك طبقًا لأحكام قانون التعويضات وعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه.
المادة الثانية:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

شهدت لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ جدل حول تعديل المادة " ١ " من قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017

و طالب النواب بضرورة الغاء فقرة التعويضات حتى لا تتحمل الدولة اعباء مالية اضافية دون داعي

و نصت المادة " ١ " محل الجدل على تختص اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016 وحتى 31/12/2016 والتى ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات والتى تكون الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءً من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.

كما تختص اللجنة بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة من القرارات الاقتصادية أو الزيادات فى الأسعار الناتجة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى أى فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، وذلك ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.

ويقدم صاحب الشأن طلبا يصرف التعويض للجهة التى يحددها وزير الإسكان متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار وفقا للمواد (22) و(22 مکررا) و(22 مكررا "1") من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، والمواد (44، 47، 59) من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

و طالب النواب بحذف الفقرة التي تنص على " كما تختص اللجنة بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة من القرارات الاقتصادية أو الزيادات فى الأسعار الناتجة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى أى فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، وذلك ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد"
و سأل النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين الحكومة حول سبب التمسك الحكومي بهذه الفقرة و عقب هشام سيد رزق القائم بأعمال رئيس الادارة المركزية للمشتريات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية قائلا " التعويض يتم وفقا لمتغيرات و فروق الاسعار لكل بند على حدة لافتا الى الاستناد في ذلك على جدول التحليل و الاحصاء الخاص بجهاز التعبئة العامة و الاحصاء
و رفض النائب عصام هلال هذه الفقرة قائلا " لا يجب تحميل الدولة اعباء اضافية و حذر النائب وليد المليجي من تحميل الدولة اي موارد مالية دون داعي او باثر رجعي
و رد محمد سامي سعيد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد و البناء على النواب قائلا " التعديل التشريعي يراعي ارتفاع سعر حديد التسليح و الاسمنت

و قال محمد هشام درويش رئيس قطاع التشييد و العلاقات الخارجية بوزارة الاسكان " القانون يراعي فروق الأسعار و يستهدف تحقيق الصالح العام وليس صالح المقاول فقط

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4274 جنيه 4251 جنيه $85.83
سعر ذهب 22 3918 جنيه 3897 جنيه $78.68
سعر ذهب 21 3740 جنيه 3720 جنيه $75.10
سعر ذهب 18 3206 جنيه 3189 جنيه $64.37
سعر ذهب 14 2493 جنيه 2480 جنيه $50.07
سعر ذهب 12 2137 جنيه 2126 جنيه $42.91
سعر الأونصة 132945 جنيه 132234 جنيه $2669.56
الجنيه الذهب 29920 جنيه 29760 جنيه $600.80
الأونصة بالدولار 2669.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى