بوابة الدولة
الإثنين 21 أبريل 2025 12:46 مـ 22 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فنون العالم دبي 2025 يعرض أعمال بانكسي لأول مرة في دبي 100 ألف متدرب على الذكاء الاصطناعي في تعاون جديد بين الحكومة ومايكروسوفت الأونروا: لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني رئيس النواب الأردني: لا أجندة تحت القبة وخارجها سوى الأردن فيرتف تُعلن عن الإطلاق العالمي لمجموعة البنية التحتية الجاهزة المعلّقة لتسريع بناء مراكز البيانات شيخ الأزهر ينعى أخاه البابا فرنسيس: كان رمزًا إنسانيًّا من طراز رفيع القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى شمال سيناء لإنهاء موقف ذوي الهمم وكبار السن انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى بمناسبة شم النسيم وكالة الفضاء المصرية تستضيف لأول مرة مؤتمر ”نيو سبيس إفريقيا 2025” أستاذ تغذية: شوى الرنجة جيدا قبل تناولها يقلل الملوحة ويحد من البكتيريا مصر تدين دعوات منظمات استيطانية إسرائيلية متطرفة لتفجير الأقصى وقبة الصخرة استمرار فتح المجمعات الاستهلاكية اليوم لطرح البيض والدواجن بأسعار مخفضة.. تفاصيل

مجلس الوزراء يوافق على منح حوافز استثمارية للمشروعات الصناعية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ونص مشروع القانون على أن " تُؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات".

وتمت إضافة مادة جديدة تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها، حافزًا استثماريًا لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، ويختص الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز التي نص عليها مشروع القانون.

ونص مشروع القانون على أن تلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز الاستثماري خلال 45 يومًا من تاريخ نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي السنوي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي فى الاول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.

ويشترط لمنح الحافز أن يعتمد المشروع الاستثمارى، أو توسعاته بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% من تكلفته على الاقل، وأن يبدأ انتاجه خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون، مع جواز مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الصناعة ووزير المالية.

كما تم النص على أن يُصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص، والوزير المعني بشئون الصناعة، ووزير المالية، قراراً يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في مشروع هذا القانون، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.0681 51.1681
يورو 57.9367 58.0553
جنيه إسترلينى 67.5273 67.6698
فرنك سويسرى 62.3618 62.5297
100 ين يابانى 35.8272 35.9024
ريال سعودى 13.6091 13.6365
دينار كويتى 166.4865 166.8886
درهم اماراتى 13.9021 13.9331
اليوان الصينى 6.9954 7.0107

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5549 جنيه 5526 جنيه $109.12
سعر ذهب 22 5086 جنيه 5065 جنيه $100.03
سعر ذهب 21 4855 جنيه 4835 جنيه $95.48
سعر ذهب 18 4161 جنيه 4144 جنيه $81.84
سعر ذهب 14 3237 جنيه 3223 جنيه $63.65
سعر ذهب 12 2774 جنيه 2763 جنيه $54.56
سعر الأونصة 172580 جنيه 171869 جنيه $3393.97
الجنيه الذهب 38840 جنيه 38680 جنيه $763.83
الأونصة بالدولار 3393.97 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى