بوابة الدولة
الثلاثاء 29 أبريل 2025 10:27 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية يكرم رئيس مدينة بلبيس لتعيينه سكرتير عام مساعد لبورسعيد التعليم العالي: تعطيل الدراسة بالجامعات بالتنسيق مع المحافظين غداً الأربعاء إجازة بكافة المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية لسوء الأحوال الجوية حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 29-4-2025 أمم أفريقيا للشباب.. موعد مباراة مصر وسيراليون فى الجولة الثانية تحسُّباً لسوء الأحوال الجوية المتوقعة .. الرى تفع درجة الجاهزية لمواجهة أى طوارئ رابطة الأندية: مباريات الدوري غدا فى موعدها رغم تعطيل الدراسة عماد النحاس يضم معلول ويستبعد أكرم من قائمة الأهلي لمواجهة بتروجت مصر تتألق بـ5 ميداليات فى البطولة العربية للرماية محافظ الجيزة : غداً الأربعاء أجازة بكافة مدارس التمريض الواقعة تحت إشراف مديرية الشؤون الصحية محافظ القاهرة يستقبل فريق كرة القدم المسافر للمشاركة فى بطولة طوكيو الدولية ”خطة النواب” توصي بزيادة مخصصات جهاز حماية المستهلك وتحسين أجور العاملين

«احذر».. عقوبة تنتظر الممتنع عن تسليم الورثة الشرعيين نصيبهم فى الميراث

عقوبة الحبس
عقوبة الحبس

تشهد الأسر المصرية أحيانا خلافات حادة بسبب مشاكل الميراث، ورغبة أحد الأبناء أو الأخوة في الاستحواذ على كامل التركة أو منح جزء بسيط منها بما لا يتناسب مع الشرع إلى المستحقين.

ووضع القانون رقم 219 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، عقوبات محددة ضد الممتنع عن تسليم الميراث إلى مستحقيه.

ونشرت تلك العقوبة في الجريدة الرسمية، العدد 52 مكرر (أ)، بتاريخ 30 ديسمبر 2017، بإضافة باب تاسع بعنوان العقوبات، يتضمن مادة جديدة برقم 49 إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.

ونصت المادة 49، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

وشددت المادة على أن تكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، على أن يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.

ويمكن لكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

وأشارت المادة إلى أنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7557 50.8557
يورو 57.7702 57.8941
جنيه إسترلينى 67.9518 68.0958
فرنك سويسرى 61.5072 61.6732
100 ين يابانى 35.5806 35.6632
ريال سعودى 13.5298 13.5572
دينار كويتى 165.7221 166.1029
درهم اماراتى 13.8163 13.8473
اليوان الصينى 6.9782 6.9928

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5434 جنيه 5411 جنيه $106.66
سعر ذهب 22 4981 جنيه 4960 جنيه $97.77
سعر ذهب 21 4755 جنيه 4735 جنيه $93.33
سعر ذهب 18 4076 جنيه 4059 جنيه $80.00
سعر ذهب 14 3170 جنيه 3157 جنيه $62.22
سعر ذهب 12 2717 جنيه 2706 جنيه $53.33
سعر الأونصة 169025 جنيه 168314 جنيه $3317.52
الجنيه الذهب 38040 جنيه 37880 جنيه $746.62
الأونصة بالدولار 3317.52 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى