بوابة الدولة
الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 09:44 مـ 11 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

شخص يقتل اثنين بمطروح بسبب السحر والشرطة تضبطه

حبس
حبس

كشفت الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة سيدى برانى بمديرية أمن مطروح بحدوث إطلاق أعيرة نارية بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء تواجد (4 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم) بالإستراحة الخاصة بشقيق أحدهم، فوجئوا بدلوف (أحد الأشخاص - مقيم وادى الرمل بمطروح) حاملاً بندقية آلية وإستعلامه عن مكان تواجد "مالك الإستراحة" ولدى محاولتهم تهدئته قام بإطلاق أعيرة نارية أدت لإصابة إثنين منهم والتى أودت بحياتهما ومن بينهما " شقيق مالك الإستراحة" وبسؤال الآخران أيدا ذلك .. وبسؤال مالك الإستراحة قرر بوجود خلافات بينهما لإعتقاد المتهم أنه يقوم بأعمال سحر بقصد الإضرار به .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبحوزته السلاح النارى المستخدم (بندقية آلية – 2 خزينة وعدد من الطلقات النارية) .

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد قتل شقيق مالك الإستراحة إعتقاداً منه بقيامه وشقيقه بأعمال سحر لإلحاق الأذى به وقتله للآخر دون قصد حيث تصادف تواجده بالمكان فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.1664 49.2661
يورو 52.1705 52.2861
جنيه إسترلينى 63.0067 63.1739
فرنك سويسرى 55.7758 55.9270
100 ين يابانى 31.8952 31.9619
ريال سعودى 13.0870 13.1142
دينار كويتى 159.9167 160.3454
درهم اماراتى 13.3859 13.4134
اليوان الصينى 6.7984 6.8140

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4137 جنيه 4114 جنيه $83.58
سعر ذهب 22 3792 جنيه 3771 جنيه $76.62
سعر ذهب 21 3620 جنيه 3600 جنيه $73.13
سعر ذهب 18 3103 جنيه 3086 جنيه $62.69
سعر ذهب 14 2413 جنيه 2400 جنيه $48.76
سعر ذهب 12 2069 جنيه 2057 جنيه $41.79
سعر الأونصة 128680 جنيه 127969 جنيه $2599.70
الجنيه الذهب 28960 جنيه 28800 جنيه $585.08
الأونصة بالدولار 2599.70 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى