بوابة الدولة
الأحد 22 ديسمبر 2024 09:25 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس وزراء الأردن: لا بد من رفع الظلم والقهر عن الشعب الفلسطيني مصرع شخص وإصابة 19 آخرين فى حادث تصادم بالشرقية جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسى الأول بالقاهرة الدكتور المنشاوي يفتتح تجديدات (5) ملاعب وصالة اللياقة البدنية وقاعة المناقشات محافظ الجيزة يتابع استعدادات تنفيذ التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث نائب محافظ الجيزة تشهد فعاليات احتفالية عيد العلم التاسع عشر بجامعة القاهرة العراق وهولندا يؤكدان ضرورة عدم إفساح المجال للإرهاب لاستغلال أحداث سورياالعراق وهولندا يؤكدان ضرورة عدم إفساح المجال للإرهاب لاستغلال أحداث سوريا إمام عاشور يضيف الهدف السادس للأهلى فى شباك بلوزداد إصابة جندى إسرائيلى بجروح خطيرة فى انفجار عبوة ناسفة وسط غزة زراعة الشيوخ توصي بخطة استراتيجية لتوطين صناعة الأعلاف..والجبلي: نستهدف عدم التعرض لأزمات وسام أبو علي يضيف الهدف الرابع وبيرسى تاو يسجل الخامس للأهلي أمام بلوزداد الكنيسة تدعو الرئيس الفلسطيني لحضور قداس أعياد الميلاد وفق التقويم الشرقي

تعرف على رسوم تراخيص النقل النهرى بعد إقرار ها من البرلمان

المستشار الدكتور  حنفى جبالى
المستشار الدكتور حنفى جبالى

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة على المادة الـ13 من مشروع قانون النقل النهري، والتي تنص على :"مع مراعاة أحكام القانون رقم (202) لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، تحدد الهيئة المواصفات والشروط الخاصة المتطلبة فى الوحدات التى تنقل أنواعًا معينة من البضائع أو المهمات أو المواد الخطرة أو الملوثة للبيئة أو التى تقوم بخدمة خاصة أو التى تستخدم فى أغراض السياحة، ويصدر بها قرار من الوزير المختص يتم نشره فى الوقائع المصرية، مع إعفاء الوحدات الشرطية النهرية من التراخيص والرسوم المقررة لها.

كما أقر المادة 14 بعد الموافقة على ادخل تعديلات على البند الـ8 من المادة، وجاءت التعديلات من النائب إيهاب الطماوي إذ طالب باستبدال كلمة رسم مقابل الاستشارات الفنية بدلا من كلمة خدمات تقدم للغير".

وهو الأمر الذى أيده رئيس مجلس النواب مشيرا إلي أن كلمة "خدمات تقدم للغير" تتضمن شبهة عدم الدستورية" وتم التصويت على المقترح ليوافق مجلس النواب على المادة بعد إجراء التعديل وجاء نصها كالتالي :"تُحصَّل الهيئة الرسوم الأتية:

1) رسم فحص بدن الوحدات النهرية:

أ‌- الوحدات السياحية العائمة الآلية، وغير الآلية المتحركة، والثابتة، والذهبيات، بحد أقصى (20000) جنيه.

أ‌- وحدات النزهة الخاصة، والتاكسى النهرى، بحد أقصى (10000) جنيه.

ج‌- وحدات نقل الركاب، والنزهة العامة، بحد أقصى (1000) جنيه.

د‌- وحدات الأبحاث والخدمة العامة، بحد أقصى (700) جنيه.

ه‌- وحدات نقل البضائع، بحد أقصى (5000) جنيه.

و‌- العبارات، بحد أقصى (5000) جنيه.

ز‌- الجرارات والدفاعات (بدون عنابر شحن)، والأوناش العائمة، والوحدات النهرية غير الآلية، بحد أقصى (1000) جنيه.

2- رسوم فحص الآلات المسيرة أو المولدات: 2ج/حصان، وبحد أقصى (5000) جنيه.

3- رسم الحمولة السنوى: بواقع جنيه واحد لكل طن حمولة (حجمى / وزنى) من الحمولة الفعلية المثبتة بترخيص الوحدة أيهما أكبر، أو جنيه واحد لكل حصان بالنسبة للقاطرات والدفاعات التى ليس بها عنابر شحن، على أن يتم سداد رسوم الحمولة مقدماً لمدة الترخيص.

4- رسم تكسير الوحدات: بحد أقصى (10000) جنيه لمرة واحدة.

5- رسوم ترخيص المراسى، على النحو التالى:

أ‌- أ‌- المراسى المخصصة للأغراض السياحية والترفيهية: بحد أقصى (50) جنيهًا للمتر المربع، عند الترخيص لأول مرة، وبحد أقصى (25) جنيهاً للمتر المربع سنوياً عند التجديد.

ب‌- المراسى المخصصة لأغراض نقل الركاب بحد أقصى (20) جنيهًا للمتر المربع عند الترخيص لأول مرة، وبحد أقصى (10) جنيهات للمتر المربع سنوياً عند التجديد.

6- رسوم ترخيص الموانئ: بحد أقصى (10) جنيهات للمتر المربع عند الترخيص لأول مرة، وبحد أقصى (5) جنيهات للمتر المربع عند التجديد سنوياً.

7- رسوم الوحدات النهرية السياحية: بحد أقصى (10) جنيهات للطن الحجمى سنوياً.

8- رسم مقابل استشارات : بحد أقصى (3) ملايين جنيه.

ويتم تحصيل هذه الرسوم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8700 50.9697
يورو 53.0523 53.1665
جنيه إسترلينى 63.9385 64.0791
فرنك سويسرى 56.9589 57.0770
100 ين يابانى 32.5214 32.5873
ريال سعودى 13.5411 13.5699
دينار كويتى 165.1141 165.4915
درهم اماراتى 13.8493 13.8780
اليوان الصينى 6.9714 6.9859

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4286 جنيه $84.33
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3929 جنيه $77.30
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3750 جنيه $73.79
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3214 جنيه $63.25
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2500 جنيه $49.19
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2143 جنيه $42.16
سعر الأونصة 134012 جنيه 133301 جنيه $2622.88
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه $590.29
الأونصة بالدولار 2622.88 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى