بوابة الدولة
الثلاثاء 1 أبريل 2025 11:48 مـ 2 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بيراميدز يقسو على الجيش الملكى برباعية ويضع قدما فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا الأردن يرحب بتصويت البرلمان الأوروبي على حزمة مساعدة مالية بقيمة 500 مليون يورو نائب رئيس الوزراء الروسي: صناعة النفط الروسية ستستمر في التغلب على العقوبات الجيش الأمريكي يعلن العثور على رابع الجنود المفقودين في ليتوانيا زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب أيسلندا مركزه جنوب غرب العاصمة ريكيافيك البيت الأبيض: ترامب منفتح على التواصل مع الدول الأخرى بشأن الرسوم الجمركية الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تبحثان نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية الأهلي يفوز على الهلال السوداني بهدف وحيد في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال اعترافات متهمين بقتل صديقهم: رفض يدفع اللى عليه فقتلناه ورميناه فى الزبالة 75 دقيقة.. الأهلي يبحث عن هدف ثاني أمام الهلال السوداني ونزول عمر كمال إصابات بالرصاص وإحراق مزرعتين و3 مركبات في هجوم للمستوطنين على جنوب نابلس السفير الروسي يناقش مع وزير الخارجية الإسرائيلي التطورات في الشرق الأوسط

الداخلية تعيد 38 سيارة مبلغ بسرقتها في حملات أمنية

سرقة
سرقة

وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة استهدفت لصوص السيارات، ونجحت في حملات على مستوى الجمهورةي في إعادة (38) سيارات مُبلغ بسرقتها.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5057 جنيه 5034 جنيه $100.52
سعر ذهب 22 4636 جنيه 4615 جنيه $92.15
سعر ذهب 21 4425 جنيه 4405 جنيه $87.96
سعر ذهب 18 3793 جنيه 3776 جنيه $75.39
سعر ذهب 14 2950 جنيه 2937 جنيه $58.64
سعر ذهب 12 2529 جنيه 2517 جنيه $50.26
سعر الأونصة 157295 جنيه 156584 جنيه $3126.66
الجنيه الذهب 35400 جنيه 35240 جنيه $703.67
الأونصة بالدولار 3126.66 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى