بوابة الدولة
الإثنين 25 نوفمبر 2024 10:59 صـ 24 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
دفن جثة مشرف مقاولات لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث بالعجوزة حبس سائق توك توك وعاطل لسرقتهما مبلغًا ماليًّا من موظف في الجيزة المركزي الصيني: عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بقيمة 34.66 مليار دولار رومانيا..”جيورجيسكو” يفوز بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل جنوب قطاع غزة طقس اليوم غير مستقر.. انخفاض بالحرارة ونشاط رياح وأمطار واضطراب بالملاحة وير البترول يلقى كلمه عن الصحة المهنيه فى مؤتمر ايجبت العاشر باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات يعمل على تقديم مختلف آليات التمويل للمشروعات الصغيرة جيش الاحتلال: إطلاق صفارات الإنذار في أفيفيم وياروؤن شمال إسرائيل ‫الثروة السمكية: إلقاء مليون وحدة زريعة من سمك البلطى فى النيل بالمنصورة جامعة القاهرة: إجراء جولة الإعادة فى انتخابات الاتحادات الطلابية بـ 7 كليات لأول مرة منذ أبريل.. تايوان ترصد منطادا صينيا فوق البحر تجاه شمال الجزيرة

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الزراعة

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب وبصفة نهائية خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مشروع قانون الزراعة وجاءت موافقة النواب وقوفا وقال جبالي اعلن موافقة المجلس الذي توافرت له الاغلبية اللازمة للموافقة علي هذا المشروع بقانون لذا اعلن موافقة المجلس علي مشروع القانون نهائيا

ويهدف مشروع مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفندة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيراً مباشراً على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.

وينص مشروع القانون كما وافق عليه المجلس على ان يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة".

واكدت اللجنة التشريعية فى تقريرها أن مشروع القانون جاء متسقاً مع الدستور ومع ما أفرزه الواقع العملي حيث جاء متسقاً مع نص المادة (29) من الدستور والتي تقضي بأن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها.

واشارت اللجنة الى ان مشروع القانون جاء في ضوء ما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية النصوص القائمة في تحقيق الردع بشقيه الخاص والعام واستمرار التعدي على بعض الأراضي الزراعية، كما أنه يهدف إلى حماية الأمن القومي الغذائي وخاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.

واشارت اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون سيسهم بدور فعال في حماية الرقعة الزراعية ومنع ظاهرة طغيان المباني عليها.
لقد أرسلت
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مشروع قانون الاسلحة والزخائر وجاءت موافقة النواب وقوفا وقال جبالي اعلن موافقة المجلس الذي توافرت له الاغلبية اللازمة للموافقة علي هذا المشروع بقانون لذا اعلن موافقة المجلس علي مشروع القانون نهائيا و أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وينص مشروع القانون على أنه لايجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة إلا لدرجة واحدة فقط، لتحقيق العدالة، لكون الجريمة المعاقب عليها وفق هذه المادة إحدى الجرائم المغلظة.
لقد أرسلت
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مشروع قانون بتعديل قانون الأحوال المدنية وجاءت موافقة النواب وقوفا وقال جبالي اعلن موافقة المجلس الذي توافرت له الاغلبية اللازمة للموافقة علي هذا المشروع بقانون لذا اعلن موافقة المجلس علي مشروع القانون نهائيا وكان النائب يحيى عيسوى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، استعرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بشأن تعديل مشروع قانون الأحوال المدنية.

وقال عيسوى أن مشروع القانون يهدف إلى النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى خمسة عشر عامًا بدلًا من ستة عشر عامًا.

وأكد أن مشروع القانون جاء في ضوء ما تقضي به التشريعات السارية من إعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسًا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية، كما هي الحال في قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر في المادة رقم (64) منه تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، لذا، فقد رؤي تعديل المادة رقم (48) من القانون المشار إليه للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله خمسة عشر عامًا بدلا من ستة عشر عامًا بما يسمح له بالتمتع بالمزيد من الحقوق المار ذكرها.
لقد أرسلت
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري. وجاءت موافقة النواب وقوفا وقال جبالي اعلن موافقة المجلس الذي توافرت له الاغلبية اللازمة للموافقة علي هذا المشروع بقانون لذا اعلن موافقة المجلس علي مشروع القانون نهائيا ويهدف مشر

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6111 49.7111
يورو 51.6799 51.7940
جنيه إسترلينى 62.1677 62.3079
فرنك سويسرى 55.4934 55.6239
100 ين يابانى 32.0547 32.1256
ريال سعودى 13.2127 13.2415
دينار كويتى 160.9287 161.5676
درهم اماراتى 13.5066 13.5349
اليوان الصينى 6.8467 6.8610

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4320 جنيه 4297 جنيه $85.79
سعر ذهب 22 3960 جنيه 3939 جنيه $78.64
سعر ذهب 21 3780 جنيه 3760 جنيه $75.06
سعر ذهب 18 3240 جنيه 3223 جنيه $64.34
سعر ذهب 14 2520 جنيه 2507 جنيه $50.04
سعر ذهب 12 2160 جنيه 2149 جنيه $42.89
سعر الأونصة 134367 جنيه 133656 جنيه $2668.30
الجنيه الذهب 30240 جنيه 30080 جنيه $600.52
الأونصة بالدولار 2668.30 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى