عقوبة قاسية تنتظر متهما بغسل 12 مليون جنيه فى الغربية
استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير كشوف الحسابات البنكية وسجلات تجارية وترويجها للمواطنين نظير مبلغ مالى ليمكنهم من الحصول بموجبها على قروض تمويل السيارات من البنوك دون وجه حق، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بـ(12 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى التقرير التالى نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:
نص قانون رقم 80 لسنة 2002 حول مكافحة غسل الأموال، على حزمة من العقوبات الرادعة، لمن يتورط فى هذه الجرائم التى يتم من خلالها تمويل الجماعات الإرهابية وغيرها من الأنشطة غير الشرعية، وقد نص القانون على عقوبات تصل للحبس بجانب إقرار غرامات مالية على المتورطين فى هذه الجريمة.
وفيما يلى أهم العقوبات الحاسمة التى تطبق على المخالفين لأحكام هذا القانون:
1. يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال.
2. مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.
3. مصادرة المتحصلات الناتجة عن هذه الجريمة بما فى ذلك الدخل.
4. غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
5. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ ، لكل من يرفض الإفصاح عن المبالغ الكمالية بحوزته إذا زادت قيمتها عن 10 آلاف دولار أمريكى.