جبروت رجل.. تزوج 7 مرات عرفيا خلال 3 سنوات على زوجته الرسمية
"زوجى يتزوج يطلق أكثر مما يرانى وطفليه".. كلمات جاءت على لسان أحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء طلبها الطلاق للضرر خوفًا على حياتها بسبب عنف زوجها، وسوء معاملته لها، وفقًا للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التى تقدمت بها للمحكمة لإثبات عنفه وتعديه عليها بالضرب المبرح، بسبب كثرة زيجاته العرفية التى وصلت لـ 7 مرات.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" لم أتخيل أن الشخص الذى أحببته سيرتكب كل تلك الحماقات فى حقى، بعد أن أقدم على الزواج دون علمى مرات عديدة، وعندما اكتشف ما قام به فى حقى ينهار ويوعدنى بعدم التكرار، وبعد شهور يقدم على إرتكاب تلك الأفعال مرة أخرى، لأعيش فى جحيم بعد أن أصبحت أم لطفلين توأم منه، فى ظل رفض عائلتى تطليقى منه إلى أن فاض بى الكيل بعد أن وصلت عدد زيجاته 7 خلال سنوات زواجنا الثلاثة".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" وصل الجبروت بزوجى أن يطالبنى بالتنازل عن حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، رغم أنه المخطئ فى حقى، واشترط لمنحى حضانة الأطفال إبراء ذمته المالية تجاهى وأولاده، ليقف جميع أفراد عائلته ضدى رغم أنننى الضحية".
وأشارت الزوجة:" خلافات حادة نشبت بيننا بعد معاقبته لى على التمرد على خيانته لى، وملاحقته لى بدعاوى قضائية من طاعة نشوز، رغم قيامه بالاستيلاء على مصوغاتى ومنقولاتى وحقوقى الشرعية، وخداعه لى، لأعيش فى جحيم بسبب جنونه ومحاولته للى ذراعى بأولادى، ورفضه تطليقى وتركى معلقة".
ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض وتسعين يومًا لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملًا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".