بوابة الدولة
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 02:19 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”يورونيوز”: أصوات ملايين الأمريكيين في الخارج تؤثر على نتائج الولايات المتأرجحة محافظة القاهرة تدفع بـ30 أتوبيسا لخدمة رواد المنتدى الحضرى العالمى مجانا وزير المالية: زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والكهرباء فى الربع الأول من العام المالى بدء الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في فيرمونت وكنتاكي ونيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا وزير المالية: تطبيق حزمة التيسيرات الضريبية بالكامل نهاية يونيو المقبل ”روتس ماستر السعودية” تُشارك بقوه في ملتقى ”بيبان 2024” بالرياض وزير الشئون البرلمانية تجديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية ميزة للممولين بعد جولته بأمريكا.. رامي صبري يحيي حفلاً غنائيًا في قطر 22 نوفمبر رئيس صندوق التنمية الحضرية: نعمل لجعل القاهرة أجمل مدن العالم 2030 النواب يوافق على تجديد العمل بقانون انهاء المنازعات الضريبية *مجلس النواب يستقبل وفداً طلابياً من طلبة جامعة المنصورة الجديدة التحري عن عامل وراء سرقة ”حقيبة أموال” من داخل سيارة بالأزبكية

”تشريعية النواب” توافق من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم الاتصالات

 المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

ويأتى مشروع القانون لمواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حيث تبين عدم كفاية بعض العقوبات القائمة.

ويهدف مشـروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصا عاما بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو التجميع او الحيازة أو التركيب أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى.

وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.

واستعرض المستشار عمر الشريف، ممثل وزارة العدل، فلسفة مشروع القانون، خلال الاجتماع، وقال إنه يهدف إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، مشيرا إلى أن التطور السريع في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد أهم الأسس التي يعتمد عليها كل من القطاع العام والقطاع الخاص في تحقيق أنشطتهما المختلفة في جميع مناحي الحياة، على اعتبار أن وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي الوسيلة التي تستخدمها العديد من الدول في نظامها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، الأمر الذي يتطلب توافر كم هائل من البيانات للأشخاص الطبيعيين بالدولة، فضلاً عن الأشخاص الاعتباريين من شركات ومصانع وهيئات ومؤسسات وغيرها.

وأشار إلى أنه نظرا لما لهذا القطاع من أهمية في التنمية المستدامة لأية دولة عصرية وتأكيدا لسيادة القانون، كان من البديهي أن يستجيب المشرع ويقوم بتطوير التشريعات الخاصة بهذا القطاع الهام بما يتناسب مع طبيعة وسرعة تطوره.

وذكر، أن الدستور ينص في المادة رقم 31 على أن أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذي ينظمه القانون.

وأوضح أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فضلاً عما أبان عنه التطبيق العملي لهذا القانون من الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات، الواردة بالقانون الحالي.

وتابع: المادة 44، فقرة أولى، تتحدث عن أن استيراد أى أجهزة أو تصنيعها أو تجميعها لا يتم إلا بناء على تصريح من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ويعني نوع الجهاز وليس مقصود الماركة، ولكن تقصد النوعية، لأن هذا النوع سوف يعمل على الشبكات فى مصر، وبالتالي المادة تخص التصنيع والاسيتراد ويستلزم تصريح من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وأردنا إضافة تعديل حتى لا تتم هذه الأنشطة إلا بناء على تصريح من الجهة المختصة، خاصة حيازة الأجهزة واستخدامها وتشغليها وتركيبها وتسويقها إلا بناء على تصريح بذلك، حتى لا يتم العبث بهذه الأنشطة خاصة أنها تتعلق بأجهزة تتميز بالخطورة".

وقال النائب مصطفى بكري: "أوافق على مشروع القانون، حيث إنه يسد بعض الثغرات فى القانون الحالي، وهذا القانون يراد به صد الاختراقات خاصة التى تمس الأمن القومى".

وقال النائب على بدر: "بدون شك نوافق على أى تشريع يتعلق بحماية الأمن القومي المصري، ولابد أن يتم تشديد العقوبات، والأمر لا يتعلق بالتليفون المحمول لأنه مصرح به، وأوافق على القانون من حيث المبدأ".

وعقب المستشار عمر الشريف، قائلا: الأجهزة والمعدات فى مصر يحكمها ثلاثة أنظمة من خلال قوانين، والمادة 44 تتحدث عن أجهزة ومعدات لا يجوز التصريح بها من المجلس القومي لتنظيم الاتصالات إلا بعد الرجوع إلى القوات المسلحة وبعض الجهات المعنية ويصدر بها قرار من وزير الدفاع".

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: الأجهزة المصرح بها لا تحتاج إلى تصريح مثل التليفونات المحمولة ليست محل هذا القانون.

وينص مشروع القانون على استبدال نص المادة رقم ( 44 - فقرة أولى ) والتي نصت على " يحظر استيراد أي معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه، ويحدد الجهاز بقرار منه معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها. " بالنص الوارد بالقانون القائم والذي جرى نصه على: " يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أى معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وطبقا للمعايير والمواصفات المعتمدة .

كما تضمن مشروع القانون استبدال نص المادة رقم 77، والتي نصت على: " مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه، ولا تسرى هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصا عاما بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو التركيب أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى، وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.0375 49.1372
يورو 53.4656 53.5792
جنيه إسترلينى 63.5673 63.7310
فرنك سويسرى 56.8155 56.9377
100 ين يابانى 32.3253 32.3932
ريال سعودى 13.0547 13.0827
دينار كويتى 159.7937 160.6422
درهم اماراتى 13.3504 13.3783
اليوان الصينى 6.9129 6.9289

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4354 جنيه 4331 جنيه $87.93
سعر ذهب 22 3991 جنيه 3970 جنيه $80.61
سعر ذهب 21 3810 جنيه 3790 جنيه $76.94
سعر ذهب 18 3266 جنيه 3249 جنيه $65.95
سعر ذهب 14 2540 جنيه 2527 جنيه $51.30
سعر ذهب 12 2177 جنيه 2166 جنيه $43.97
سعر الأونصة 135434 جنيه 134723 جنيه $2735.08
الجنيه الذهب 30480 جنيه 30320 جنيه $615.54
الأونصة بالدولار 2735.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى