بوابة الدولة
الأربعاء 22 يناير 2025 03:06 مـ 23 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائبة رحاب موسى: التحالف الوطني يقوم بدور إنساني عظيم في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين رئيس جامعة دمنهور يهنئ مدير أمن البحيرة وقياداتها الأمنية بمناسبة الذكرى ٧٣ لعيد الشرطة البريد المصري ”يحذر” من الرسائل النصية والروابط غير معلومة المصدر.. التي تستهدف اختراق حسابات المواطنين سلطة الطيران المدني تستضيف ورشة عمل بالتعاون مع المفوضية الأوروبية لإعداد خطة العمل الوطنية لعرضها على منظمة الطيران المدني الدولي ”الإيكاو إطلاق الإصدار الثانى من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعى 2025-2030 MDP تعلن عن إتمام عملية ترحيل بطاقات الدفع لمصرف شمال أفريقيا مذكرة تفاهم بين الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والمدينة الطبية لدعم صحة اللاعبين الرئيس السيسى: المصالح والمؤامرات على الدول لا تنتهى وعلينا الوعى والانتباه الرئيس السيسى للمصريين: ”نبني ونعمر داخل بلدنا ومحدش هيقدر يمسكم” الرئيس السيسى خلال احتفالية وزارة الداخلية: لا نعتدى ولا نتآمر على أحد الرئيس السيسي: مصر دولة كبيرة ونراجع الاستعدادات والخطط علشان خاطر بلدنا الرئيس السيسي يطالب حضور حفل عيد الشرطة بالوقوف تحية للشهداء

الداخلية تكشف غموض 81 قضية قتل وسرقة وانتحال صفة

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية غموض (81) حادثا متنوعا، أبرزها (حريق عمد – قتل – سرقة بالإكراه – انتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (120) متهما.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل، بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2375 50.3364
يورو 51.9858 52.0931
جنيه إسترلينى 61.4505 61.6017
فرنك سويسرى 55.1273 55.2601
100 ين يابانى 32.2200 32.2918
ريال سعودى 13.3902 13.4180
دينار كويتى 162.8602 163.2337
درهم اماراتى 13.6768 13.7056
اليوان الصينى 6.8937 6.9086

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4343 جنيه 4309 جنيه $88.65
سعر ذهب 22 3981 جنيه 3950 جنيه $81.27
سعر ذهب 21 3800 جنيه 3770 جنيه $77.57
سعر ذهب 18 3257 جنيه 3231 جنيه $66.49
سعر ذهب 14 2533 جنيه 2513 جنيه $51.72
سعر ذهب 12 2171 جنيه 2154 جنيه $44.33
سعر الأونصة 135078 جنيه 134012 جنيه $2757.48
الجنيه الذهب 30400 جنيه 30160 جنيه $620.58
الأونصة بالدولار 2757.48 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى