بوابة الدولة
الأحد 20 أبريل 2025 11:32 مـ 21 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون تنظيم الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة

مجلس النواب
مجلس النواب

استعرض النائب المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال الهنيدي " وفقا لفلسفة القانون " جاء مشروع القانون المعروض متفقاً مع النصوص والمبادئ الدستورية التي تحمى الملكية العقارية بجميع أنواعها، وفي ضوء التزام الدولة بتحقيق الغاية من شهر التصرفات العقارية، ألا وهي تحقيق مصلحة عامة تتمثل في تهيئة سبيل العلم للكافة بما وقع من تصرفات على الأعيان التي يتعاملون فيها، بعيداً عن التعقيد دون تحميل ذوي الشأن ما لا يطيقون، كما أنه يهدف إلى استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية، مما ينعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار العقاري.
وأَضاف الهنيدي " يتلافى ما كشف عنه تطبيق أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 المشار إليه، لتعديل ما تدعو الحاجة إلى تعديله من هذه الأحكام أو تدارك أوجه القصور فيها بغية تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تقف حائلاً دون المضي فيها مما كان مثار شكوى جمهور المتعاملين، وهو ما استتبعه قيام الحكومة بالتقدم بمشروع القانون المعروض لتلبية تلك الرؤى.
و قال الهنيدي تضمن مشروع القانون المعروض وضع المزيد من التبسيط للإجراءات وإزالة العقبات أمام المواطنين نحو شهر تصرفاتهم العقارية فى المجتمعات العمرانية الجديدة، فجاء بغية تقرير التزام المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ليس فقط على المجموعة السكنية وحدها بل لتمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية، كما أناط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه سواء كان صادراً منها أو من الغير، وذلك لمواجهة تقاعس المتصرف إليه عن تقديم الطلب المشار إليه أو تقديمه بعد الميعاد المحدد لذلك.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون المعروض جاء متفقاً مع أحكام الدستور، وانطلاقاً من حرص الدولة على صالح المواطن وتلبية رغبته في الحفاظ على ممتلكاته وتسجيلها، وكذلك تبسيط الإجراءات التي من شأنها إزالة العقبات التي تقف حائلاً دون المضي فيها مما كان مثار شكوى جمهور المتعاملين، بما يؤدي بدوره إلى الحفاظ على الملكية العقارية والممتلكات الخاصة للأفراد.
وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء فى ضوء تحقيق المصلحة العامة التي تتمثل فى تهيئة سبيل العلم للكافة بما وقع من تصرفات على الأعيان التي يتعاملون فيها، بطريقة ميسرة بعيداً عن التعقيد.
و أِشارت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء للتيسير على المواطنين فى إجراءات تسجيل ممتلكاتهم العقارية فى المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال التغلب على العقبات التي كانت تواجههم، حيث تعد المناطق الجديدة أحد أهم ميادين العقارات؛ باعتبارها أسواقاً جديدة لجذب الاستثمار نحوها.
وأضافت اللجنة أن القانون يأتي استكمالاً لجهود الدولة وتوجيهات القيادة السياسية فى تقديم المزيد من التيسيرات غير المسبوقة التي تساعد فى تبسيط الإجراءات نحو شهر التصرفات العقارية للمواطنين والتي تمت فى ظل القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
و أكدت اللجنة أن التعديلات الواردة ستسهم بفاعلية فى الحفاظ على الملكية العقارية والقضاء على معوقات الاستثمار العقاري، ومنح البيئة الاستثمارية استقراراً دائماً.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.0681 51.1681
يورو 57.9367 58.0553
جنيه إسترلينى 67.5273 67.6698
فرنك سويسرى 62.3618 62.5297
100 ين يابانى 35.8272 35.9024
ريال سعودى 13.6091 13.6365
دينار كويتى 166.4865 166.8886
درهم اماراتى 13.9021 13.9331
اليوان الصينى 6.9954 7.0107

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5457 جنيه 5429 جنيه $107.01
سعر ذهب 22 5002 جنيه 4976 جنيه $98.09
سعر ذهب 21 4775 جنيه 4750 جنيه $93.63
سعر ذهب 18 4093 جنيه 4071 جنيه $80.26
سعر ذهب 14 3183 جنيه 3167 جنيه $62.42
سعر ذهب 12 2729 جنيه 2714 جنيه $53.50
سعر الأونصة 169736 جنيه 168848 جنيه $3328.34
الجنيه الذهب 38200 جنيه 38000 جنيه $749.06
الأونصة بالدولار 3328.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى