ضبط سيدة بالغربية تستولى على أموال الشباب بزعم توفير فرص عمل بالخارج
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين - مقيم بمحافظة الغربية) بتضرره من إحدى السيدات لقيامها بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله بزعم تسفيره إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل له "على خلاف الحقيقة".
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الغربية) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج وذلك من خلال إيهامهم بقدرتها على تسهيل سفرهم للخارج "على خلاف الحقيقة"، وتمكنها من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكى بزعم تسفيره للخارج، إلا أنها لم تفِ بذلك ورفضت رد المبلغ المالى المستولى عليه.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها ، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".