بوابة الدولة
الجمعة 4 أبريل 2025 03:29 مـ 5 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تشكيل شباب الزمالك لمواجهة الأهلي في بطولة الجمهورية خلال مشاركتها في القمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025 ببرلين مصر تتبنى إعلان عمان - برلين لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأوبرا تحتفى بالموسيقار محمد فوزى على المسرح الكبير.. الأحد سعر الحديد اليوم الجمعة 4-4-2025.. الطن بـ 40 ألف جنيه علاء مرسي عن مشاركته فى ”فار بـ7 أرواح”: تجربة مميزة مع نجوم أحبهم مصطفى عسل وهانيا الحمامى يحصدان جائزة لاعب الشهر بعد التتويج ببطولة أوبتاسيا زى النهارده.. رقم قياسى تاريخى فى مباراة الأهلى والإسماعيلى برعاية صالح سليم جاكلين تُحيل المقصرين بمستشفى حمدي الطباخ المركزي بأبو حمص إلى التحقيق بشكل عاجل وتؤكد: صحة المواطن خط أحمر بعد وداع أمم أفريقيا.. تعرف على فرص منتخب مصر للناشئين لبلوغ كأس العالم أمين عام جامعة الدول العربية يحذر من عواقب العربدة الإسرائيلية فى المنطقة تحرير 126 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار الغلق حملات أمنية لضبط تجار المخدرات والأسلحة والهاربين من تنفيذ الأحكام

الداخلية تداهم 3 ورش سلاح وتضبط 17 فردا وبندقية

حملة امنية
حملة امنية

داهمت الداخلية 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، حيث ضبطت بداخلها (3 مسدس – 15 فرد محلى – 2 بندقية غير مششخنة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - أدوات وأجزاء التصنيع)، فضلا عن ضبط (1679) قطعة سلاح أبيض.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5474 50.6474
يورو 56.0571 56.1731
جنيه إسترلينى 66.5103 66.6723
فرنك سويسرى 58.7829 58.9403
100 ين يابانى 34.6168 34.6876
ريال سعودى 13.4739 13.5013
دينار كويتى 164.3605 164.7392
درهم اماراتى 13.7604 13.7899
اليوان الصينى 6.9257 6.9409

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5029 جنيه 5006 جنيه $99.42
سعر ذهب 22 4610 جنيه 4589 جنيه $91.14
سعر ذهب 21 4400 جنيه 4380 جنيه $86.99
سعر ذهب 18 3771 جنيه 3754 جنيه $74.57
سعر ذهب 14 2933 جنيه 2920 جنيه $58.00
سعر ذهب 12 2514 جنيه 2503 جنيه $49.71
سعر الأونصة 156406 جنيه 155695 جنيه $3092.34
الجنيه الذهب 35200 جنيه 35040 جنيه $695.95
الأونصة بالدولار 3092.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى