بوابة الدولة
الجمعة 4 أبريل 2025 03:29 مـ 5 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تشكيل شباب الزمالك لمواجهة الأهلي في بطولة الجمهورية خلال مشاركتها في القمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025 ببرلين مصر تتبنى إعلان عمان - برلين لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأوبرا تحتفى بالموسيقار محمد فوزى على المسرح الكبير.. الأحد سعر الحديد اليوم الجمعة 4-4-2025.. الطن بـ 40 ألف جنيه علاء مرسي عن مشاركته فى ”فار بـ7 أرواح”: تجربة مميزة مع نجوم أحبهم مصطفى عسل وهانيا الحمامى يحصدان جائزة لاعب الشهر بعد التتويج ببطولة أوبتاسيا زى النهارده.. رقم قياسى تاريخى فى مباراة الأهلى والإسماعيلى برعاية صالح سليم جاكلين تُحيل المقصرين بمستشفى حمدي الطباخ المركزي بأبو حمص إلى التحقيق بشكل عاجل وتؤكد: صحة المواطن خط أحمر بعد وداع أمم أفريقيا.. تعرف على فرص منتخب مصر للناشئين لبلوغ كأس العالم أمين عام جامعة الدول العربية يحذر من عواقب العربدة الإسرائيلية فى المنطقة تحرير 126 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار الغلق حملات أمنية لضبط تجار المخدرات والأسلحة والهاربين من تنفيذ الأحكام

الداخلية تتصدى للمجرمين وتكشف غموض 81 جريمة سرقة وقتل

حملة امنية
حملة امنية

نجحت الداخلية في كشف غموض (81) حادثا متنوعا، أبرزها (حريق عمد – قتل – سرقة بالإكراه – انتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها، بإجمالى (120) متهما.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة، بين جرائم القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام، إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5474 50.6474
يورو 56.0571 56.1731
جنيه إسترلينى 66.5103 66.6723
فرنك سويسرى 58.7829 58.9403
100 ين يابانى 34.6168 34.6876
ريال سعودى 13.4739 13.5013
دينار كويتى 164.3605 164.7392
درهم اماراتى 13.7604 13.7899
اليوان الصينى 6.9257 6.9409

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5029 جنيه 5006 جنيه $99.42
سعر ذهب 22 4610 جنيه 4589 جنيه $91.14
سعر ذهب 21 4400 جنيه 4380 جنيه $86.99
سعر ذهب 18 3771 جنيه 3754 جنيه $74.57
سعر ذهب 14 2933 جنيه 2920 جنيه $58.00
سعر ذهب 12 2514 جنيه 2503 جنيه $49.71
سعر الأونصة 156406 جنيه 155695 جنيه $3092.34
الجنيه الذهب 35200 جنيه 35040 جنيه $695.95
الأونصة بالدولار 3092.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى