بوابة الدولة
الأربعاء 22 يناير 2025 06:47 مـ 23 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب أحمد قورة : يقدم مذكرة عاجلةالى وزير التربية والتعليم.. بشأن إغفال مركز دار مسابقة سد عجز المعلمين (2500) طالب من كلية الخدمة الاجتماعية أسيوط يشاركون في معسكر الأنشطة المتنوعة بالقرية الأولمبية بعد حصر ومراجعة بيانات المتقدمين: ”إسكان جامعة أسيوط” يعقد جلسة لتوزيع الوحدات السكنية الشاغرة صحة الشرقية:جميعة يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة الابتكار بالعاشر ”آودي مصر” تقدم آودي A8 L الجديدة في السوق المصرية وزيرا الشباب والرياضة والتضامن يناقشان ترتيبات النسخة السادسة من احتفالية قادرون باختلاف النائب هشام سويلم : كلمة الرئيس السيسي خلال احتفال بعيد الشرطة أبرزت بطولات رجال الداخلية وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يتفقد مستجدات تنفيذ أعمال المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة المصريين الأحرار يهنئ الرئيس السيسى ورجال الشرطة بمناسبةالذكرى ٧٣ لعيد الشرطة قيادي بـ ”مستقبل وطن”: عيد الشرطة يعيد للأذهان واحدة من أروع صفحات النضال الوطني المصري تهنئة من حزب حماة الوطن بمناسبة ذكرى 25 يناير للمرة الخامسة على التوالي: افتتاح سوق اليوم الواحد بمدينة دهب بجنوب سيناء

الداخلية تتصدى للمجرمين وتكشف غموض 81 جريمة سرقة وقتل

حملة امنية
حملة امنية

نجحت الداخلية في كشف غموض (81) حادثا متنوعا، أبرزها (حريق عمد – قتل – سرقة بالإكراه – انتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها، بإجمالى (120) متهما.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة، بين جرائم القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام، إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2706 50.3706
يورو 52.4875 52.5969
جنيه إسترلينى 62.1093 62.2530
فرنك سويسرى 55.5414 55.6581
100 ين يابانى 32.2268 32.2971
ريال سعودى 13.3987 13.4275
دينار كويتى 163.0150 163.4452
درهم اماراتى 13.6854 13.7145
اليوان الصينى 6.9182 6.9347

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4337 جنيه 4314 جنيه $88.53
سعر ذهب 22 3976 جنيه 3955 جنيه $81.16
سعر ذهب 21 3795 جنيه 3775 جنيه $77.47
سعر ذهب 18 3253 جنيه 3236 جنيه $66.40
سعر ذهب 14 2530 جنيه 2517 جنيه $51.64
سعر ذهب 12 2169 جنيه 2157 جنيه $44.27
سعر الأونصة 134900 جنيه 134189 جنيه $2753.68
الجنيه الذهب 30360 جنيه 30200 جنيه $619.73
الأونصة بالدولار 2753.68 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى