بوابة الدولة
الثلاثاء 29 أبريل 2025 10:07 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

غدا.. الحكم على المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجت فتاة الشرقية

  سلمى  بهجت
سلمى بهجت

تصدر محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبد الكريم، رئيس المحكمة والمستشار الدكتور مصطفي بلاسي، رئيس بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سمير سليم، وسامح لاشين وأمانة سر محمد فاروق، وأحمد غريب، غدا الاثنين، حكمها على المتهم بقتل الطالبة "سلمى" المعروفة إعلاميا بـ فتاة الزقازيق، والتي قتلت بعد إصابتها بـ 31 طعنة متفرقة بجميع أنحاء الجسد على يد زميل لها في الجامعة بحسب ما جاء في تقرير الصفة التشريحية.

وكانت هيئة المحكمة قد أحالت المتهم الجلسة الماضية، لفضيلة مفتى الديار المصرية، لاستطلاع الرأى الشرعى فى إعدامه، وحددت المحكمة جلسة 7 نوفمبر للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية رقم 7730 لسنة 2022 جنايات قسم أول الزقازيق،ليوم 8 أغسطس، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من شرطة النجدة، بمقتل فتاة بمدخل عقار سكنى دائرة قسم أول الزقازيق، وتبين مقتل الطالبة " سلمى بهجت" على يد زميلها بالجامعة، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة، التى بإحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق.

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة أحالت المتهم" إسلام محمد فتحي مصطفى طرطور" قتل المجني عليها "سلمى بهجت محمد محمود"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد،بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها لعزوفها عن الارتباط به واخفاق محاولاته المتعددة لارغامها على ذلك، حيث وضع مخططا لقتلها تقصى فيه ميقات ترددها على العقار محل الواقعة واعد لهذا الغرض سلاحا أبيض سكين وكمن مستترا بإحدى زوايا مدخل ذلك العقار متربصا لها وما أن أظفر بها حتى انهال عليها كعنا قاصدا إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات، أحرز سلاحا أبيض سكين بغير مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات، بناءا عليه يكون المتهم قد ارتكب جناية و جنحة بالمواد 230، 231، 232، من قانون العقوبات والمواد ا/٢٥٠١، مكرر ا/3001/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019 والبند رقم 6 من الجدول رقم (١) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007،لذلك وبعد الاطلاع على نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية،امرت النيابة العامة،بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة لمعاقبة المتهم طبقا لأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المرفقين مع استمرار حبس المتهم على ذمة المحاكمة الجنائية.

وجاء فى أقوال الشاهدة الأولى فى القضية، والتى ربطها علاقة صداقة بالمجني عليها لسبق قيامها بالتدريب سويا بالجريدة الكائنة بالعقار محل الجريمة وأنها على علم بوجود علاقة عاطفية بين المجني عليها والمتهم وبتاريخ سابق على الواقعة هاتفتها المجني عليها لمرورها بضائقة نفسية فطلبت منها الحضور اليها للتحدث معها وإخراجها من تلك الحالة فوافقت على ذلك، وسبق وأن تواصل معها المتهم للإطمئنان على المجني عليها بعد ان فشل في تواصله المباشر معها.

وفي اليوم السابق على الواقعة فوجئت بتواصل المتهم معها مدعيا اطمئنانه على المجني عليها فأخبرته بحضور الأخيرة إليها بالجريدة محل تدريبها يوم الواقعة، وقبل حدوث الواقعة هاتفتها المجني عليها وأخبرتها بحضورها على السلم الخاص بالعقار الذي شهد الواقعة وطلبت منها النزول لها ومقابلتها عليه وحال نزولها لمقابلتها شاهدت المتهم ممسكا بسلاح أبيض" سكين" معتديا به على المجني عليها مسددا لها عدة طعنات بجسدها مما أثار رعبها وقامت بالصراخ والصعود الجريدة للاستغاثة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7557 50.8557
يورو 57.7702 57.8941
جنيه إسترلينى 67.9518 68.0958
فرنك سويسرى 61.5072 61.6732
100 ين يابانى 35.5806 35.6632
ريال سعودى 13.5298 13.5572
دينار كويتى 165.7221 166.1029
درهم اماراتى 13.8163 13.8473
اليوان الصينى 6.9782 6.9928

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5451 جنيه 5429 جنيه $106.86
سعر ذهب 22 4997 جنيه 4976 جنيه $97.95
سعر ذهب 21 4770 جنيه 4750 جنيه $93.50
سعر ذهب 18 4089 جنيه 4071 جنيه $80.14
سعر ذهب 14 3180 جنيه 3167 جنيه $62.33
سعر ذهب 12 2726 جنيه 2714 جنيه $53.43
سعر الأونصة 169559 جنيه 168848 جنيه $3323.69
الجنيه الذهب 38160 جنيه 38000 جنيه $748.01
الأونصة بالدولار 3323.69 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى