بوابة الدولة
الخميس 6 مارس 2025 02:58 مـ 7 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

القبض على لص سرق محتويات شركة بمدينة نصر بأسلوب التسلق

حبس
حبس

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من صاحب إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم باكتشاف سرقة (مبلغ مالى - 2 جهاز "لاب توب") من داخل الشركة عمله، وبالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود كسر بإحدى النوافذ بمكتب الشركة.

بإجراء التحريات والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القليوبية) .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بإسلوب "التسلق، وكسر الشباك"، وأقر بأنه نظراً لتردده على المنطقة محل الواقعة وعلمه بوجود مبالغ مالية داخل الشركة محل البلاغ اختمرت فى ذهنه فكرة الاستيلاء عليها وفى سبيل ذلك تمكن من دخول الشركة والاستيلاء على (عدد 2 جهاز " لاب توب - مبلغ مالى") ولاذ بالفرار، وأقر بإخفاء المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستهداف مسكن المتهم أمكن العثور على المسروقات وجزء من المبلغ المالى وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6434 50.7434
يورو 54.6746 54.7877
جنيه إسترلينى 65.2186 65.3525
فرنك سويسرى 57.1338 57.2531
100 ين يابانى 34.2232 34.3000
ريال سعودى 13.5010 13.5283
دينار كويتى 164.2774 164.7086
درهم اماراتى 13.7877 13.8186
اليوان الصينى 6.9883 7.0033

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4709 جنيه 4686 جنيه $93.37
سعر ذهب 22 4316 جنيه 4295 جنيه $85.59
سعر ذهب 21 4120 جنيه 4100 جنيه $81.70
سعر ذهب 18 3531 جنيه 3514 جنيه $70.03
سعر ذهب 14 2747 جنيه 2733 جنيه $54.47
سعر ذهب 12 2354 جنيه 2343 جنيه $46.68
سعر الأونصة 146453 جنيه 145742 جنيه $2904.11
الجنيه الذهب 32960 جنيه 32800 جنيه $653.58
الأونصة بالدولار 2904.11 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى