سيدة تتهم زوجها بإشعال النار فى منقولاتها المقدرة بـ600 ألف جنيه.. تفاصيل
أقامت زوجة جنحة تبديد، ضد زوجها، بمحكمة الجنح بالجيزة، ودعوي طلاق للضرر بمحكمة الأسرة، اتهمته فيها بإشعال النيران في منقولاتها المقدرة بـ 600 ألف جنيه للانتقام منها بعد طلبها الطلاق وصدور قرار تمكين لمسكن الحضانة بحقها كونها حاضنة لطفلين، ليستغل عدم وجودها والطفلين بالمنزل ويشعل النيران بمنزلها وفقا للشهود، مما دفعها لتحرير بلاغ ضده بالواقعة، لتؤكد: "زوجي للأسف ادمن المواد المخدرة، وأصبحت أخشي على حياتي وأولادي منه، مما دفعني لطلب الطلاق للضرر".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة والجنح: "بدد مصوغاتي، وسرق حقوقى، وعلقني، وواصل تهديدي، مما دفعني للبحث عن حل لإنهاء الخلافات بيننا وخيرته بين العلاج من الإدمان أو الطلاق فدخل عدة أسابيع لمصح لعلاج الإدمان ولكنه خرج وعاد للتعاطي مرة أخري، لأعيش في جحيم دفعني للبحث عن الطلاق".
وأضافت: "عشت برفقة 5 سنوات كنت خلالهم رجل المنزل بدلاً منه بسبب سلوكه طريق الادمان، أنفقت عليه، وتحملت تركه العمل في فترات كثيرة ولكني لم أستطيع الاستمرار معه لخشيتي على حياتي، وحافظا علي أولادي، فطلبت الطلاق، وعندها قرر زوجي سرقة مصوغاتي، وإشعال النيران في منقولاتي، وإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي".
وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .
وقانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.