بوابة الدولة
الجمعة 22 نوفمبر 2024 09:22 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

”إسكان النواب” توافق نهائيا مشروع قانون تعويضات المقاولات والتوريدات

النائب عماد سعد حمودة
النائب عماد سعد حمودة

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، يومى علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

وتضمن مشروع القانون فى المادة الأولى، تحديد سريان أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقـود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة، حيث نصت على أن تسرى أحكام القانون المرافق على العقود المبينة فى المادة "1" منه.

فيما نصت المادة "1" مشروع القانون وفقا لما انتهت اليه اللجنة على أن تنشا تحديد لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضـات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيـة وتختص بتحديـد أسـس وضـوابط ونسب التعويضات عـن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى اى من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة والتى يترتب عليها الاخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التى تكون الدولة أو أي مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أي مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بدءا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله مـالـم يكـن التـأخير في التنفيـذ لسـبب يرجع الى المتعاقد.

وأعطـت المادة الـحـق لصاحب الشأن أن يقدم طلبا للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافـة إلى بيـان مـا تم صـرفه مـن دفعـات تحـت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار بحسب الأحوال وفقا طبقا لاحكام القـوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

وتضمن القانون فى المادة الثانية إضافة مادة جديدة برقم 1 مكررا الى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وتنص على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات وفق الاسس والضوابط فى تلقى وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016حتى 31/12/2016، والتى ترتب عليها الاخلال بالتـوازن المـالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة السـارية خلال تلك الفترة، والتـي تكـون الدولة أو أي مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أي مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بـدا مـن 1/3/2016 وحتـى نهايـة تنفيذ العقـد مـالـم يكـن التـأخير في التنفيـذ بسـبب المتعاقد وذلك طبقا لاحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات.

كما وافقت علي المادة الثانية والتي تنص على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات، فى تلقى و فحص طلبات التعويض عن الاصرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترات من ١ /٣/٢٠١٦حتى ١٣/١٢/٢٠١٦ والتى ترتب عليها الاخلال يالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتى تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها او أى من الاشخاص الاعتبارية العامة طرفافيها وذلك عن الأعمال المنفذة من ١/٣/٢٠١٦ وحنى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجعالى التعاقد، وذلك طبقا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه.

وقال النائب سعد حمودة نأمل أن يتم إدراج القانون قريبا فى الجلسة العامة من أجل إقراره من قبل مجلس النواب.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4274 جنيه 4251 جنيه $85.83
سعر ذهب 22 3918 جنيه 3897 جنيه $78.68
سعر ذهب 21 3740 جنيه 3720 جنيه $75.10
سعر ذهب 18 3206 جنيه 3189 جنيه $64.37
سعر ذهب 14 2493 جنيه 2480 جنيه $50.07
سعر ذهب 12 2137 جنيه 2126 جنيه $42.91
سعر الأونصة 132945 جنيه 132234 جنيه $2669.56
الجنيه الذهب 29920 جنيه 29760 جنيه $600.80
الأونصة بالدولار 2669.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى