بوابة الدولة
الأحد 22 ديسمبر 2024 05:31 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بالصور.. دينا فؤاد تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة ملكية أنيقة البحيرة تحقق نقلة نوعية في قطاع الصحة باستثمارات تتجاوز 3 مليار جنيه و 10.4 مليون مستفيد من الخدمات الصحية تعليم الشرقية :افتتاح معرص التربية الفنية والاقتصاد المنزلى محافظ القاهرة يشهد حفل حزب حماة الوطن ضمن مبادرة ”شتاء دافئ إطلاق مشروع ”دوانا” الخاص بتتبع الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية وزير الخارجية يستعرض مع الجالية المصرية بأستراليا تطوير منظومة العمل القنصلي وزير الخارجية يستعرض مع الجالية المصرية بأستراليا تطوير منظومة العمل القنصلي محافظ القاهرة يعتمد مواعيد وجداول امتحانات الترم الأول 2025 محافظ البنك المركزى: توفير النقد الأجنبى المطلوب لتوفير السلع ومنتجات البترول رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة محافظ القاهرة يعتمد مواعيد وجداول امتحانات الترم الأول 2025 محافظ البنك المركزى: توفير النقد الأجنبى المطلوب لتوفير السلع ومنتجات البترولمحافظ البنك المركزى: توفير النقد الأجنبى المطلوب لتوفير السلع ومنتجات البترول

ضبط 58 طن خردة خلال حملات أمنية على المخازن والمسابك غير المرخصة

حملة
حملة

شنت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة على مخازن الخردة والمسابك، وأسفرت الجهود عن ضبط 576 قضية بإجمالى 618 متهما، بمضبوطات وزنت 58 طنا و731 كيلو جرام.

وتنص المادة رقم (30) من القانون رقم (154) لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة، على أن يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

وتنص المادة (2) على أن تكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، ولا يجوز تشغيل أى محل عام، أو تغيير غرضه، أو تغيير مكانه، إلا بترخيص من المركز المختص ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وتنص المادة (3) على أن يكون الترخيص الصادر وفقا لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة، ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول - إن وجد - والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.

ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التى تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8700 50.9697
يورو 53.0523 53.1665
جنيه إسترلينى 63.9385 64.0791
فرنك سويسرى 56.9589 57.0770
100 ين يابانى 32.5214 32.5873
ريال سعودى 13.5411 13.5699
دينار كويتى 165.1141 165.4915
درهم اماراتى 13.8493 13.8780
اليوان الصينى 6.9714 6.9859

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4286 جنيه $84.33
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3929 جنيه $77.30
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3750 جنيه $73.79
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3214 جنيه $63.25
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2500 جنيه $49.19
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2143 جنيه $42.16
سعر الأونصة 134012 جنيه 133301 جنيه $2622.88
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه $590.29
الأونصة بالدولار 2622.88 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى